الجواب : هذا مما يختلف فيه ، ويعجب الشيخ أبا سعيد (¬1) : جوازه ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه (¬2) : ”وإذا باع رجل على آخر حبا بنسيئة ثم اشتراه البائع أو غيره في الحال أو بعد أيام ، يجوز من غير كيل ثان (¬3) إذا أعجبا بذلك ورضي المشتري ؟
الجواب (¬4) : إذا ثبت البيع للمشتري جاز بيعه لمن يجوز عليه البيع ، ولكل بيع كيله من السنة على ما قيل ، وإن تتامما على غير كيل فأرجو (¬5) أن لا يلحقهما معنى الربا ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العلامة والحبر البحر الفهامة أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- من كبار علماء عمان المحققين ومن أئمة المذهب المقتدى بهم له مؤلفات قيمة ككتاب "الإستقامة" وكتاب "المعتبر" ، يقول صاحب الإتحاف : ولم أجد تاريخا لمولد أبي سعيد وفيما عندي أن مولده سنة 305ه ... ، وقد عاصر أبو سعيد إمامين من أئمة الهدى أحدهما : الإمام الشهيد سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب ، والثاني : الإمام الرضي راشد بن الوليد -رحمهما الله- وكان خازنا على المحبوسين أيام الإمام سعيد بن عبدالله وقد عرف بورعه وتعففه حتى من أموال زوجاته . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 1/277 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 1/282 وما بعدها .
(¬2) في "ب" : هذا ومنه .
(¬3) كتبت في النسخ الثلاث ”ثاني“ والصحيح ما أثبتناه .
(¬4) في الأصل و "أ" : غير موجودة .
(¬5) في جميع النسخ كتبت ”فأرجوا“ .
Shafi 19