أحكام التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله وتروكه، مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.
(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد، ولا احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء به.
(مسألة 3): التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد، ولا يتحقق بغيره.
(مسألة 4): الأقوى وجوب تقليد الأعلم، وإن لم يختلف المجتهدون في الفتوى. ومع التساوي وجب العمل بالاحتياط في المعاملات; وأما العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات.
ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل.
(مسألة 5): يشترط في مرجع التقليد: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، والحياة. فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
(مسألة 6): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه.
Shafi 5