منهاج الصالحين العبادات سماحة المرجع الديني فقيه آل البيت آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله العالي الجزء الأول مكتبة الألفين
Shafi 1
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين كما ينبغي له ويستحقه، وعلى آله الأئمة الهداة المعصومين الذين هم عماد الدين وأساسه، واللعنة الدائمة على أعدائهم الظالمين الذين هم أصل الضلال ورأسه.
وبعد، إن كتاب منهاج الصالحين الذي ألفه آية الله العظمى المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم طاب ثراه، كان قد احتوى أمهات المسائل التي تهم العباد ويكثر الابتلاء بها، ولذلك علق عليه آية الله العظمى المغفور له السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي طاب ثراه مدرجا تعاليقه مع الأصل، مضيفا إليه جملة أخرى من الفروع المهمة، مما تخص أبواب المعاملات وغيرها. و من هنا - ونزولا على رغبة جملة من أفاضل أهل العلم وغيرهم من المؤمنين - حررت مسائله حسبما سنح بالخاطر بعد إجراء تغيير على بعض فصوله - تقديما وتأخيرا - بحيث أصبح الكتاب مطابقا لما أدى إليه نظري القاصر.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. محمد الروحاني
Shafi 3
أحكام التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله وتروكه، مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.
(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد، ولا احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء به.
(مسألة 3): التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد، ولا يتحقق بغيره.
(مسألة 4): الأقوى وجوب تقليد الأعلم، وإن لم يختلف المجتهدون في الفتوى. ومع التساوي وجب العمل بالاحتياط في المعاملات; وأما العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات.
ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل.
(مسألة 5): يشترط في مرجع التقليد: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، والحياة. فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
(مسألة 6): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه.
Shafi 5
(مسألة 7): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
(مسألة 8): إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد. وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
(مسألة 9): إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد.
(مسألة 10): عمل العامي، الذي عمل من غير تقليد - مدة من الزمن - إن كان مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - وقد كان ممن يصح تقليده سابقا - يكون صحيحا مجزيا.
(مسألة 11): لا يبعد جواز الاحتياط في العبادات، وإن اقتضى التكرار في العمل.
(مسألة 12): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو عن الأعلم، أن يحتاط في أعماله إذا لم يعلم بوجود شخص يجوز تقليده في أطراف من يفحص عنه وإلا فيجوز له الأخذ بأحوط الأقوال.
(مسألة 13): يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك.
Shafi 6
(مسألة 14): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته. هذا إذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط وإلا تعين البناء على ما هو موافق للاحتياط.
(مسألة 15): يجب على الأحوط، تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء.
(مسألة 16): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 17): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك، وإذا تبدل رأي المجتهد فالأحوط وجوب إعلام مقلديه.
(مسألة 18): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف، في الأوقاف، أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد. والأحوط في المنصوب من قبله متوليا للوقف الاستئذان من المجتهد الحي.
(مسألة 19): الوكيل في عمل عن الغير، كإجراء العقد، أو إعطاء خمس، أو زكاة، أو كفارة، أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين. وكذلك الأجير عن الحي يعمل بمقتضى تقليد المؤجر. وأما الأجير عن الميت، أو الوصي في استيجار الصلاة عنه فيجب عليهما العمل بكلتا الوظيفتين وظيفة الميت، ووظيفة أنفسهما.
(مسألة 20): حكم الحاكم الجامع للشرائط - في موارد نفوذه - لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صدوره عن تقصير في مقدماته.
Shafi 7
(مسألة 21): العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام - مطلقا على الأحوط - من دون عذر شرعي.
(مسألة 22): تثبت العدالة بأمور: (الأول) العلم الحاصل بالاختبار، أو بغيره. (الثاني) شهادة عدلين بها. أو مطلق الثقة إذا حصل منها الاطمئنان.
(الثالث) حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا.
ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا، بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة. ويعتبر في البينة أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
(مسألة 23): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة - إن كان مسبوقا للفتوى أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
(مسألة 24): إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولما لم تثبت عندنا فتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية. وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية.
Shafi 8
خاتمة:
يذكر فيها الكبائر وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، وعقوق الوالدين - وهو الإساءة إليهما -، وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة - وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على حق امرئ، أو منع حقه خاصة - كما قد يظهر من بعض النصوص - ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشرب الخمر، ومنها: ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا، ونقض العهد، وقطيعة الرحم - بمعنى ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك - والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، والسرقة، وإنكار ما أنزل الله تعالى، والكذب على الله، أو على رسوله (صلى الله عليه وآله)، أو على الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، والقمار، وأكل السحت: كثمن الميتة، والخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال ولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.
ومن الكبائر: البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والاسراف
Shafi 9
والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والاشتغال بالملاهي - كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق - وضرب الأوتار، ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والاصرار على الذنوب الصغائر.
والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان. نعم ، قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط - استحبابا - الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار له.
وقد تجوز الغيبة في موارد، منها: المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به، ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته. والأحوط - استحبابا - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار، لا مطلقا، ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع
Shafi 10
المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني، ومنها: جرح الشهود، ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام):
أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإنه كان عليه كوزر من اغتاب.
ومن الكبائر: البهتان على المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه -، ومنها: سب المؤمن وإهانته وإذلاله، ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، ومنها: القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، ومنها:
الغش للمسلمين، ومنها: استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ومنها: الرياء، وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
تنبيه : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم.
Shafi 11
كتاب الطهارة وفيه مباحث
Shafi 13
المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول:
الفصل الأول المطلق والمضاف الماء المطلق: وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك. فإنه يصح أن يقال له ماء.
وإضافته إلى البحر - مثلا - للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.
Shafi 15
الماء المضاف: وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد. فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه.
(مسألة 25): إذا شك في مايع أنه مطلق، أو مضاف، فلا يكون بحكم المطلق. سواء أكان في الحالة السابقة مطلقا، أم مضافا، أو لم يعلم له حالة سابقة، وقد شك في إطلاقه وإضافته ابتداء. فإن الماء على جميع هذه التقادير لا يكون بحكم المطلق، فلا يطهر الخبث، ولا يرفع الحدث.
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
الأول: إما قليل، لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأحوط إلا إذا كان متدافعا بقوة.
فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج عن الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة،
Shafi 16
وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر. وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.
(مسألة 26): إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق وصف الماء، لم ينجس الماء بوقوعها فيه. وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره.
(مسألة 27): إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، ويكون أصفر فإنه ينجس.
(مسألة 28): إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا.
الثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج السابق، فيما لا مادة له. من دون فرق بين الأنهار، وماء البئر، والعيون - بقسميها الجاري ماؤها على وجه الأرض، والنابعة التي يجتمع ماؤها من دون الجريان - وغيرها مما كان له مادة، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة، على الأظهر.
(مسألة 29): الراكد المتصل بالجاري، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس، والمتنجس، وأما كونه كالجاري في التطهير به، فمحل إشكال.
(مسألة 30): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا. والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، إن
Shafi 17
تغير تمام قطر ذلك البعض وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
(مسألة 31): إذا شك في أن للجاري مادة، أم لا، فالأظهر اعتصامه وعدم تنجسه بالملاقاة.
(مسألة 32): ماء المطر بحكم الجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، وإن لم يكن بمقدار الكر والأحوط وجوبا أن يكون الماء بمقدار يجري على الأرض. أما لو وقع على شئ كورق الشجرة، أو ظهر الخيمة، أو نحوها ثم وقع على النجس تنجس.
(مسألة 33): إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير. وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
(مسألة 34): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به، لا مثل القطرة، أو القطرات - وامتزج به طهر. وكذا ظرفه كالإناء، والكوز، ونحوهما.
(مسألة 35): الأحوط في تطهير الثوب، أو الفراش النجس بماء المطر اعتبار العصر والتعدد، كما في الكر.
(مسألة 36): الأرض النجسة تطهر باستيعاب ماء المطر عليها بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.
(مسألة 37): مقدار الكر وزنا: 74 / 376 كيلو غراما.
والمشهور في حجمه أن يكون 8 - 7 / 42 شبرا مكعبا. ولا يبعد كفاية
Shafi 18
ما يقرب من 34 شبرا مكعبا. أي ما يملأ مستديرة (أسطوانة) قطر قاعدتها 5 / 3 شبرا وارتفاعها 5 / 3 شبرا، فيحصل حجمها: 656 / 33 شبرا مكعبا.
(مسألة 38): الأقوى أن الماء المشكوك كريته طاهر بعد ملاقاته للنجاسة.
سواء أكانت حالته السابقة كرا، أم قليلا، أو شك فيها ابتداء.
(مسألة 39): إذا حدثت كرية الماء وملاقاته للنجاسة في آن واحد يحكم بطهارته.
(مسألة 40): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة.
فإذا كان الماء الموضوع في إجانة، أو مغسلة، ونحوهما من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب، وامتزج به طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا، معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ويجري عليه حكم ماء الكر في أحكامه.
الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث. والأحوط وجوبا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل، أو الوضوء به والتيمم. والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل.
Shafi 19
الفصل الرابع العلم بنجاسة أحد الإنائين إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، ولا رفع الحدث. ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر. وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر. ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة ، فالأحوط إجراء حكم المحصورة.
Shafi 20
الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة. فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر، أو الكر. نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
(مسألة 41): الماء المضاف لا يرفع الخبث والحدث.
(مسألة 42): الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب، والخنزير، والكافر.
نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم، عدا الهرة. وأما المؤمن فإن سؤره شفاء، بل في بعض الروايات إنه شفاء من سبعين داء.
Shafi 21
المبحث الثاني الطهارة من الخبث وفيه فصول:
الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي أمور:
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل - بريا كان أم بحريا - بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء. أما ما لا نفس له سائلة فخرؤه طاهر.
(مسألة 43): البول والغائط من كل حيوان محلل الأكل طاهران حتى ما يكره لحمه كالحمار، والفرس، والبغل.
Shafi 22
(مسألة 44): بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم.
(مسألة 45): ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه محكوم بطهارة بوله وخرؤه. وما يشك في أنه له نفس سائلة فالأحوط الاجتناب عن بوله.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه. والأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان محلل الأكل. وكذا أجزاءها المبانة منها، وإن كان صغارا.
(مسألة 46): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول والبثور، وما يعلو الشفة، وقشور الجرب، وما ينفصل بالحك، ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة 47): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وقد تصلب ولكن يجب غسل ظاهرها.
ويلحق بالمذكورات الإنفحة المستخرجة من الجدي الميت، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل. والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي الكرش - وكذلك يلحق بها اللبن في ضرع الميتة فإنه طاهر وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
Shafi 23
(مسألة 48): فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت بنفسها من الظبي الحي، أو وصلت إلى حد الانفصال فقطعت، أو قطعت من المذكى. وأما ما عدا ذلك، فالأحوط، بل الأقوى نجاستها. وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي.
(مسألة 49): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ، والعقرب، والسمك. وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة، أم لا.
(مسألة 50): المراد من الميتة كل حيوان مات ولم يقع عليه التذكية على الوجه الشرعي.
(مسألة 51): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم، والشحم، والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا.
(مسألة 52): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين، أو من يد المسلم مع العلم بسبق يد الكافرين عليها محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى لكنه لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة 53): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
(مسألة 54): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. أما دم ما لا نفس له سائلة، كدم السمك، والبرغوث، والبق، ونحوها، فإنه طاهر.
Shafi 24