Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
من الصلاة كالظهر أو العصر أو عدد كالاثنتين أو الثلاث أو فرد خاص اكتفى بمورد الإذن ولو إذن وأطلق تخير بين الرباعية والثلاثية والثنائية والوحدانية ويجب أن لا يخرج عن المتعارف طولا في الجميع ولو منع عن المندوبات كلا أو جلا أو تلا اكتفى بغيره ولو صلى مع العلم بإذن من يعتبر إذنه فبان خلافه صحت وعليه الأجرة لو كانت له بحسب العادة ولو إذن فصلى ورجع لم يكن عليه شئ ولو إذن بها ورجع قبل الدخول فيها وأمر بالخروج وجب ولو ضاق الوقت ومعه صلى في حال الخروج بالإيماء ولو إذن حينئذ بما قدمه الشارع على الايماء كالقيام والجلوس معا أو أحدهما أو بغيرها قدمها عليه ولو أمره بالخروج في الأثناء أتى بها ولا فرق حينئذ بين الإذن بالصلاة وما يستلزمه ولا يجوز الصلاة في المغصوب بل تبطل مع العلم به والاختيار ولو كان جاهلا لم يحرم بل لم تبطل ولو علم النصبيته وجهل الحرمة فإن علم بالفساد بطلت كما لو كان جاهلا بالحرمة والفساد وكان مقصرا في تحصيل الأحكام وإن لم يكن مقصرا وعلم بالحكم في الوقت وجب الإعادة وإن علم به بعد خروجه فالأحوط القضاء وإن كان عدم الوجوب لا يخ عن رجحان ولو اضطر إلى أن يصلي في المغصوب كما لو أكره عليها صحت كما لو حبس فيه أو خاف من الخروج عنه على التلف أو نحوه ولم يكن التصرف بالصلاة فيه أزيد من التصرف بالكون فيه كما لو لم يتمكن من الحركة ولو كان بواسطة سواء كان قائما أو قاعدا أو غير ذلك من الأحوال ولو كان التصرف بها أزيد توقف على إذن المالك فلو لم يأذن لم يجز له ذلك وبطلت لو أتى بها على هذا الوجه ولا فرق في الجنس بين الباطل الصرف وغير المقدور من الحق وأما لو كان على الحق المقدور فلا عذر وإن نسي الغصبية كان معذورا وصحت صلاته إلا أن يكون الغاصب نفسه فإنه ليس معذورا ولكن مع ذلك في البطلان إشكال إلا أن والأحوط الإعادة وإن نسي الحكم فإن تذكر النسيان فكالجاهل المقصر وإلا فكغير المقصر منه وإن إذنه المالك صحت صلاته إن كان قبل الصلاة لا بعدها فإنه لا ينفع ولا فرق في ذلك بين الغاصب وغيره ولا يمنع الغصب من صلاة المالك وإن إذن المالك وأطلق لا يعم الغاصب نعم يعمه مع التعميم ولو اشتبه عليه ما لا تصح الصلاة فيه من الأرض فاعتقده ما تصح وصلى فيه صحت وعليه الأجرة إن كانت له أجرة عرفا وإن انعكس انعكس ولا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ولا تحت الفسطاط المغصوب ولا في بيت جدرانه مغصوبة كلا أو بعضا ولا على الحيوان الذي نعله مغصوب والأحوط في الجميع الاجتناب والإعادة أو القضاء وتجوز الصلاة فيما كان نجسا لا يتعدى إليه أو تعدى بما يكون معفوا ولا يشترط طهارة غير محل الجبهة من المساجد بل محلها إذا كان مقدار ما يصح السجود منه طاهرا والأحوط مراعاة الطهارة في الجميع مكانا ومسجدا ولو سجد على النجاسة جاهلا بها احتاط بالإعادة بل القضاء إلا أن عدم وجوب الأول لا يخ عن رجحان كما أن عدم وجوب الثاني في غاية القوة ومثله النسيان وإن شك في نجاسة محل الجبهة بنى على الطهارة لو كان مسبوقا بها وإلا فعلى النجاسة ولا يجوز أن يصلي راكبا إذا كانت واجبة ولا ماشيا لا سفرا ولا حضرا ولا فرق في ذلك بين اليومية وغيرها بل بين الواجب الأصلي والعارضي ويجوز أن يوجب على نفسه بالنذر أو شبهه أن يأتي بالنافلة على ما تصح بدونه لا الفريضة فيجب والأحوط عدم الإقدام عليه ولا بين أن يمشي الدابة أو تقف إلا إذا اطمئن عدم حركتها فإنها تصح والأحوط الاجتناب ومنه ما يعلق على حيوانين أو شجرين أو غيرهما فيما بين الهواء مما يمكن التمكن
Shafi 39