Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
ويجوز مع عدم التمكن منه وإن كان الأحوط التأخير حتى يحصل له العلم لا فرق حينئذ بين قول العادل والفاسق والكافر وغيرها ولو بان فساد ظنه ولم يدخل الوقت بطلت ولو كان فيها ولا يجوز العدول ولو كان فيها ولو بان ودخل الوقت وهو فيها صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو اجتهد في تحصيل الظن لصلاة لم يجب لما بعدها إلا أن يحتمل حصول العلم أو شك في الوقت ولو لم يتمكن من العلم أو الظن وجب عليه التقليد ولو اختلف اثنان في دخول الوقت لم يصح أن يأتم أحدهما بالآخر ولو أدرك المكلف من آخر الوقت ركعة مع جميع شرايطها كان صلاته أداء فإن أدرك قبل المغرب أو نصف الليل مقدار خمس ركعات بواجباتها فالجميع أداء ولا فرق فيه بين أن يكون معذورا في التأخير أو لا فلو كان أقل ولو قليلا تعين العصر والعشاء ولو أدرك ذلك من أول الوقت لم يجب عليه الصلاة بل لا يستقر عليه وجوبها في ذمته إلا إذا انقضى من الوقت مقدار الصلاة والطهارة لو لم يكن طاهرا بل ساير ما يتوقف عليها الصلاة من الشرايط فبان حكم الحايض والنفساء في وجوب الصلاة إذا طهرتا في آخر الوقت أو أحدثتا في الأول ولو دخل في العصر أو العشاء قبل فريضة الظهر أو المغرب فلو تذكر في الأثناء عدل إلى السابق ولو تذكر بعد الفراغ أجزأه ذلك إذا لم يقع في الوقت المختص به وصلى الظهر أو المغرب بعده ومثله ما لو علم بفساد السابق ولو وقع في الوقت المختص بالسابق بطل اللاحق ويحرم التنفل بغير الرواية غير ما استثنى ولو كان قضاؤها بعد دخول وقت الفرايض وقبل أدائها وكذا الرواية إذا انقضت أوقاتها وأما قضاء الفرايض فيجوز على كل حال إذا لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ولا يجوز التنفل لمن كان عليه قضاء فريضة ويكره الابتداء بالنوافل المبتدأة عند طلوع جزء من الشمس وبعده حتى يرتفع ويذهب الحمرة وعند ميلها إلى الغروب حتى يكمل وعند قيامها في وسط النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا فرق فيها بين الفصول الأربعة وتنعقد النافلة فيها ولا يكره فيها ما لها سبب كنافلة الطواف والزيارة وقضاء الفرايض والنوافل بل إعادة صلاة الصبح والعصر جماعة ولا تأخيرها إلى هذه الأحوال ولا صلاة الميت ولا سجود الشكر ولا سجود التلاوة ولا سجود السهو وإن نسيها وتذكر بها في هذه الأحوال ولا التعرض بسبب من أسباب الصلاة ولا تأخير صلاة ذات السبب إلى هذه الأوقات المنهج الثالث في المكان هداية يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو حبس أو وصية أو نحوها أو مأذونا فيه من الله سبحانه أو من المالك عموما أو خصوصا بالنص أو بالفحوى أو من شاهد الأحوال برابطة بينهما من إيمان أو صداقة أو نسب أو غيرها مما يكشف للمصلي رضاه فلو كان المصلي أبا للمالك أو ابنا لا يعرفه وهو يعرفه ويعلم رضاه جاز له أن يصلي فيه وإن صرح بعدم الرضا نظر إلى جهله بالحال بخلاف ما لو اعتقده المالك أبا أو ابنا ورضى بصلاته ولم يكن مطابقا للواقع بل متصفا بما علم المصلى عدم رضاه بها لم يخبر هذا لو علم بالرضا من شاهد الحال وأما لو ظنه منه فلا يكفي لكن هذا في غير الصحارى والبساتين التي لا جدار لها ولا غيره مما يمنع عن الدخول فإن الصلاة فيها صحيحة ما لم يظهر آثار عدم الرضا من المالك بل تصح ولو كانت من اليتيم أو المجنون كما تصح في البيوت المشتملة عليها الآية من دون إذن بل مع الشك في الرضا بل مع الظن بعدم الرضا لكن الأحوط فيه الترك وأحوط منه ترك الصلاة مع عدم الإذن في الدخول ولو إذن المالك بالدخول والجلوس والنوم وأمثالها لم يستلزم الإذن بالصلاة إلا أن يعلم من الخارج ولو إذن بنوع
Shafi 38