Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بنحو أنت أو هذا أو فلان حرا وأعتقتك ومن العجيب دعوى أولهما مع تصريحه بما مر أن ظاهرهم عدم وقوعه بأعتقتك قائلا ولعله لبعد الماضي عن الإنشاء مع احتماله الوقوع به هنا لظهوره فيه ولا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ ولا به مجردا عنها ولا بما عداهما بالاتفاق كما في المسالك والكشف وفيه الحجة فضلا عن الأصل من صريح كفككت رقبتك أو أزلت عنك الرق أو كناية بلا خلاف فيهما على الظاهر المصرح به في الثاني في التنقيح وفي المسالك لا يقع بها عندنا وفي كل كفاية فضلا عن الأصل فيهما فلا يقع بانت سائبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو أنت لله أو مولاي أو ابني أو لا ولاية لي أو لأحد عليك أو لست عبدي أو لا مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي أو قال لأمته أنت طالق أو حرام سواء نوى بذلك كله العتق أو لا وكذا لا يكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق بالصريح للأصل والصحيح وغيره وعدم الخلاف تحصيلا ونقلا بل الإجماع كما في الغينة والسراير فضلا عن فحوى بعض ما مر فلو أتى بأحدهما لم يقع ويكفي كل مع العجز للصحيح كما في الأخرس كغير العربية بفحواه بل فحوى كل ما دل على كفايته في العقود والطلاق فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الكفاية وفيه الكفاية والمش اعتبار العربية مع القدرة وكذا يعتبر قصد الانشاء مثل أنت حر أو عتيق أو معتق فلو كان اسم العبد حرا فقال أنت حر واسم الأمة حرة فقال أنت حرة فإن قصد الانشاء للعتق صح وإلا فلا ويقبل قوله في أحدهما لاشتراك اللفظ والرجوع فيه إنما هو إلى المتكلم فلو جهل رجع إلى نيته وإن تعذر بموت أو نحوه لم يحكم بالحرية هداية لا بد فيه أيضا من تجريده عن الشرط والصفة إجماعا كما هو صريح الخلاف والغينة والمختلف والمهذب وظاهر المبسوط والسرائر والتنقيح فلا وجه للتوقف كما هو المفهوم من الكفاية و المفاتيح ولو علقه على النقضين فالأظهر الوقوع لو كان في كلام واحد وإلا فالأظهر العدم ولا يصح جعله يمينا إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وهو ظاهر التنقيح وللأصل إذ لا يمين إلا بالله للنبوي (ص) ولا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة وإنما يفترقان بالنية فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصيته فيمين وإن كان مجرد التعليق فهو شرط أو صفة ويفترقان بأن الأول ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال ويتيقن وقوعه عادة كطلوع الشمس المنهج الثاني في الأحكام هداية يلزم العتق إذا صح ولو كان تبرعا وفي مرض ولم يخرج ثمنه من الثلث ولا يجوز الرجوع فيه ولو لم يجز العبد للنص مع ظهور الاتفاق عليه فصلا عن عموم المؤمنون عند شروطهم في الجملة ولا قائل بالفصل وأنه لولاه لزم استرقاق الحر وهو غير جايز ولا معهود شرعا ويجوز عتق ولد الزنا للأصل والنص والجزء المشاع كالنصف والثلث والربع وغيرها مطلقا مختصا كان العبد أو لا للنصوص الكثيرة بل بالإجماع ولا يجوز عتق الجزء المعين كاليد والرجل والبطن والفرج والرأس للأصل فضلا عن الإجماع كما في الانتصار ويجوز أن يشترط مع العتق شئ سايغ سواء كان مالا معلوما أو خدمة في مدة معلومة للمولى أو لغيره للعموم والإجماع كما في نهاية المرام فلو شرط خدمة سنة مثلا لزم متصلة كانت أو منفصلة أو متفرقة ولو كان مطلقا اقتضى الاتصال
Shafi 372