173

محرمة أو علمت أن الزوج محرم بخلاف ما لو لم تعلم فإنه لا شئ عليها وإن جامع في عمرة التمتع أو عمرة مفردة قبل السعي بطلت عمرته ووجب عليه القضاء والبدنة مطلقا ولا يجب إتمام العمرة الفاسدة ويتكرر الكفارة بتعدد الوطي سواء كفر قبل أو لا وإن نظر إلى غير أهله فأمنى فعلى الغني بدنة مطلقا وعلى الفقير ضأن أو معز وعلى المتوسط بقرة ذكرا أو أنثى وإن نظر إلى زوجته فلا كفارة وإن أمني إن كان النظر خاليا عن شهوة وإن نظر بشهوة فأمنى وجب بدنة مطلقا وإن مسها من دون شهوة فلا كفارة وإن أمني وإن مسها بشهوة فعليه ضأن أو معز ولو لم يمن وإن قبلها من دون شهوة فعليه ضأن أو معز وإن لم يمن وإن كان مع شهوة فعليه بدنة ولو لم يمن وإن لاعب معها فأمنى فعليه بدنة وكذا حكم المرأة لو طاوعته ولو استمع إلى مجامع أو كلام امرأة أو وصفها بدون أن ينظر إليها وأمنى فلا كفارة هداية لو استعمل الطيب عامدا عالما بالتحريم مما حرم شمه وجب عليه ضأن أو معز بخلاف ما لو نسي الحكم أو جهله فإنه لا شئ عليه ولا فرق فيه بين الأكل والصبغ والطلاء والبخور ولا في التطيب بين بعض العضو وكله ولا بين التعمد في حال الطلاء والنسيان فيه مع التذكر بعده وعدم الإزالة ولا بين البنفسج وغيره إلا الخلوق ولو امتزج بالزعفران وليس في بيع الطيب كفارة ويتكرر الكفارة في التعطير بتعدد الوقت فلو كان في وقتين وجب كفارتان بخلاف ما لو كان في وقت واحد وفي قلم كل ظفر مد من الطعام إلى عشرة ولو قلم أظفار اليد جميعا في مجلس واحد فعليه ضأن أو معز وكذا في أظفار رجليه وإن قلمهما جميعا في مجلس واحد فكذلك ثم إن وجوب الدم أو الدمين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى ما يوجب الشاة وإلا يتعدد المد بتعدد الأصابع وكذا في العشر بعد العشر مع تعدد المجلس وأما مع الوحدة فإشكال في كفاية الكفارة الأولى من العشر الأول ولكن لا يترك الكفارة الثانية وفي إلحاق اليد الناقصة أو الزايدة أصبعا أو اليدين الزايدتين إشكال وإن كان الأظهر العدم في الأول كالثالث وعدم الاختلاف مع الصحيح في الثاني ولو أدمى ظفره لفتوى مفت بقلم ظفره ولو لم يكن المفتي محرما وكان مجتهدا وجب على المفتي كفارة بضأن أو معز ويشترط في الوجوب أن يعتمد القالم به في العمل ولذا لو أفتى اثنان بالقلم واعتمد العامل بأحدهما لم يجب على الآخر الكفارة وإن كان الاعتماد عليهما وجبت عليهما معا ولو كانت الفتوى مرتبة وجبت على المقدم منهما فتوى لا على المؤخر ولكن الأحوط عدم تركه أيضا ثم إن كل ذا إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا وإلا فلا شئ عليه ولو لبس المخيط ولو كان مضطرا إليه وجب ذبح ضأن أو معز لكن في الأخير لا يحرم اللبس وهو في غير السراويل وأما فيها فالأحوط الكفارة وفي الشمشك والخف ولو في حال الضرورة الأحوط الكفارة والأظهر العدم ولو تعدد لبس المخيط تعددت الكفارة وإن اتحد في النوع وكان في مجلس واحد ولم يؤد الكفارة عن الأول ولو حلق رأسه من أذى وجب عليه ضأن أو معز أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان أو صيام ثلاثة أيام وإن حلقه من دونه فالأحوط الاكتفاء بالأول وإن كان الأقوى التخيير أيضا وفي غير حلق الرأس والإبطين إذا صدق عليه الحلق فالأحوط لزوم التخيير أيضا وفي تنف الإبطين ضأن أو معز وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين والأحوط إلحاق الحلق بالنتف فيهما والبعض من كل واحد ليس كالكل وإن مس لحيته أو رأسه فسقط عنه شعر أو أزيد وجب عليه كف من طعام وإن كان السقوط بسبب المس للوضوء أو الغسل

Shafi 173