172

ولا يعتبر في الفحل أن يكون بعدد الأنثى بل يكفي لو كان بقدر الحاجة بحسب العادة ولا يكفي مجرد إرسال الفحل بين الإناث بل يعتبر أن يشاهد أن كل واحدة منها قد طرقت من الفحل وصلاحيته الإناث للحمل ولا فرق في الكسر بين ما حصل منه أو من دابته وإن عجز عنه صام ثلاثة أيام وإن كان من القطاة ويسمى بآكل الحجر وتحرك فيها الفرخ وجب الهدي من صغار الشاة وهي الحمل والأحوط أن يمضي عليه ستة أشهر وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد بيض كسره وإن عجز وجب الهدي بشاة وإن عجز أطعم عشرة مساكين عن كل بيضة لكل واحد مد من طعام والأحوط أن يكون حنطة وإن عجز وجب صيام ثلاثة أيام وفي فرخ الحمام أو بيضه إذا تحرك فيه الفرخ حمل أو جدي والاحتياط فيه ما سبق وإن كسر بيضة لم يتحرك فيها الفرخ فكفارته درهم وإن كان محلا وفي الحرم وقتل حمامة فكفارته درهم والأحوط قيمة السوق إن زادت عنه وإن قتل فرخها ولو كان في البيضة وجب فيه نصف درهم وإن كسر البيضة قبل أن يتحرك فيها الفرخ وجب فيه ربع درهم وقد عرفت مقدار الدرهم في الزكاة وإن وقع شئ مما مر من قتل الحمامة وفرخها وكسر بيضها من المحرم في الحرم تعين فيه الجمع بين ما مر للمحرم وإن كان في الحل والمحل في الحرم هداية يجب نحر بدنة في مجامعة زوجته في القبل بل في الدبر على المشهور بل بالزنا واللواط في قول وإن كان الجميع أحوط في العمد والعلم بالحرمة إذا كان قبل إدراك عرفات بل المشعر ويجب إتمام الحج والحج من قابل ولو كان ندبا ولا يبعد إجزاء الأول عما فعل من حجة الإسلام أو غيرها وكون الثاني عقوبة وقول بفساد الأول وكون الثاني فريضة أو ما أتى به والثمرة في النية والإجارة لو كانت مقيدة بالعام الأول وكذا في مخالفة النذر والعهد واليمين على هذا التقدير ويجب مفارقة كل من الرجل والمرأة من الآخر في الحج الأول بل الثاني أيضا إذا بلغا إلى موضع الخطية هذا إذا كان الطريق في الحج الثاني أو الأول واحدا وإلا لم يجب مفارقتهما مطلقا وإن اتحد بعض الطريقين والأحوط المفارقة فيما اتحدا والمفارقة تتحقق بأن يكون معهما من يمنع به الوقاع فلا يجدي غير المميز والأحوط في نهاية المفارقة في الحجين إلى الموضع وإن أحلا وتم مناسكهما والظاهر أفضلية ذلك من أن يجعل نهايتها إتمام المناسك كما أن هذا أفضل من أن يجعلها الإحلال بذبح الهدي وإن لم تكن المرأة مكرهة لزم عليها ما يلزم على الرجل من نحر البدنة والحج من قابل وإن كانت مكرهة فحجها صحيح وعلى الرجل بدنتان وإن كان أحدهما أو كلاهما ناسيا أو جاهلا فلا كفارة ولا قضاء وإن كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف الزيارة لم يلزم الحج من قابل ولكن يجب الكفارة بنحر بدنة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ذبح بقرة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ضأن أو معز وإن لاعب مع ذكره أو زوجته دائمة أو متعة أو جاريته أو غيرهما حتى يمني وجب عليه بدنة والأحوط إتمام الحج والحج من قابل هذا إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين وكان عامدا عالما بالتحريم وإن جامع محلا مع جاريته المحرمة بإذنه وجب عليه بدنة ذكرا كان أو أنثى أو بقرة أو ضأن أو معز إن تمكن وإن تعسر الأولان وجب أحد الأخيرين أو الصيام والأحوط أن يكون ثلاثة أيام وإن جامع قبل طواف النساء لزمته بدنة ذكرا كان أو أنثى وكذا لو كان بعد ثلاثة أشواط منه بل إذا كان قبل التجاوز عن النصف وإن كان بعد خمسة أشواط فلا شئ عليه ويتم طوافه وليس في شئ منها الحج من قابل وإن عقد محرم لمثله امرأة ودخل بها وكانا عالمين بالإحرام والحرمة فعلى كل منهما بدنة مطلقا وكذا لو لم يكن العاقل محرما على الأقوى وكذا يجب على المرأة لو كانت

Shafi 172