خمسة [٩٧] مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفاً ومسح يديه إلى
[٩٧] قوله: خمسة مضافاً إليها النية والتحقيق أن فروض التيمم في الحدث الأصغر أربعة وفي الأكبر اثنان فقط. فأما فروض التيمم عن الحدث الأصغر:
مسح الوجه لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾(١).
مسح الكفين لقول الله تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ وقد بيَّن النبي ﷺ اليدين في التيمم أن المراد بهما الكفين كما في حديث عمَّار بن ياسر حيث مسح النبي ﷺ على وجهه وكفيه فقط(٢).
الترتيب.
الموالاة. لأن النبي ﷺ أرى عماراً التيمم مرتباً متوالياً وقياساً أيضاً على الوضوء.
وأما فروضه في الحدث الأكبر فاثنان:
مسح الوجه.
مسح الكفين.
وأما النية التي عدها المؤلف الفرض الخامس فهي من شروط التيمم وليست من فروضه، وقد قال بذلك عامة العلماء حتى الذين لا يشترطون النية للوضوء(٣).
(١) سورة النساء، من الآية: ٤٣.
(٢) ((صحيح البخاري)) (٣٣٨) و(٣٣٩) كتاب التيمم.
(٣) انظر: ((بدائع الصنائع)) جـ ١٩٦/١، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي جـ ٤٠/١، ((مواهب الجليل شرح مختصر خليل)) جـ ٣٢٥/١، ((المجموع)) للنووي جـ ٢٣٩/٢، ((المغني)) لابن قدامة جـ ١/ ٢٥١.