كانت على بدنه [٩٠] بعد تجفيفها ما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة إذا تضرر بإزالتها أو لم يجد ماء يزيلها به أو خاف برداً ولو حضراً مع عدم ما يسخن به الماء ولا إعادة عليه ولو عدم الماء والتراب أو كان به قروح لا يستطيع معها لمس بشرته بماء ولا تراب صلى [٩١]
[٩٠] روي ذلك عن الحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور والثوري وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية عنه: قال: هو بمنزلة التيمم. والقول الثاني: لا يتيمم عن النجاسة على بدنه لأن التيمم إنما يكون عن الحدث وغسل النجاسة ليس في معناه والأقرب للصواب القول الأول لقول النبي ﷺ: ((الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين))(١) . وقوله عليه السلام: ((وجُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً))(٢) . ولأنها طهارة في البدن تزاد للصلاة فجاز لها التيمم عند الماء أو خوف الضرر باستعماله كالحدث وأما النجاسة على الثوب والبقعة فلا يتيمم عنها لأن التيمم طهارة فلا ينوب من غير البدن كالغسل ولأن غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن، وهذا هو الصواب وذلك لضعف الاستدلال بالقول به وعدم إمكان القياس. ((والله أعلم)) (٣).
[٩١] لأنه أتى بما يستطيع ولأن الصلاة تجب بحال من الأحوال حتى ولو عدم الطهورين الماء والتراب (٤) . =
(١) سبق تخريجه ص ٦٤ هامش ٨٢ من هذا الكتاب.
(٢) رواه أحمد في ((المسند)) ٢٤٨/٥ بسند صحيح من حديث أبي أمامة.
(٣) انظر: ((المغني)) جـ١ ص ٢٧٤، ٢٧٥، ((حاشية ابن قاسم العاصمي على الروض المربع جـ١/ ٣١٧، ٣١٨.
(٤) ((المغني)) جـ١/ ٢٧٠.