وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت عن طهارته به عدل إلى التيمم [٨٧] وغير المسافر لا يتيمم ولو فاته الوقت [٨٨] ولا يجوز التيمم لخوف فوت جنازة أو عيد [٨٩] إذا توضأ. ويصح التيمم للنجاسة إذا
[٨٧] لوجود العذر بخلاف الحاضر لحصول التفريط: قال شيخ الإسلام: المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم(١).
[٨٨] قلت: وكذا المقيم إذا خاف فوت الوقت بطلب الماء فإنه يتيمم عند الجمهور هذا هو الصحيح الذي تسنده الأدلة إذ أن المقيم قد يحصل له من العذر ما يبيح له التيمم وهو جائز للمسافر والمقيم على حد سواء عند عدم الماء أو الخوف أو التضرر باستعماله والله أعلم (٢).
[٨٩] في التيمم لخوف فوت ما ذكر نزاع والأظهر أن يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم (٣).
قلت: وهذا هو الأظهر دليلاً لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه تيمم لرد السلام، وابن عمر رضي الله عنه تيمم وصلى على جنازة وعن ابن عباس مثله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد فالصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة. أ.هـ.
(١) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/٣١٤. ((مختصر الفتاوى المصرية)) لشيخ الإسلام ابن تيمية - تصحيح عبد المجيد سليم، طبع ١٣٦٨هـ-١٩٤٩م-السنة المحمدية بمصر ص ٣٥.
(٢) انظر: ((مختصر الفتاوى المصرية)) ص٣٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٢١/٤٥٥.
(٣) ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ ٢١/٤٥٦، ٤٥٧.