61

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editsa

صالح بن غانم السدلان

Mai Buga Littafi

دار بلنسية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

الرياض

.................................................................


= في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، والحاضر يعدم الماء، وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف، وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد.

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فقال الجمهور يجوز التيمم له وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد من برد الماء وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء، وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء. وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له، وقال أبو حنيفة: لا يجوز للحاضر الصحيح وإن عدم الماء.

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب: أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ(١). فمن رأى أن في الآية حذفاً وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء: وأن الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ إنما يعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء ومن رأى أن الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ يعود على المريض والمسافر معاً أي أنه ليس في الآية حذف حينئذ لا يجوز للمريض إذا وجد الماء التيمم. =

(١) سورة النساء، من الآية: ٤٣.

66