بل حتى يبدأ ويمسحها جميعها [٧٣] ويجزي [٧٤] في الحدث الأكبر [٧٥]. وإذا تعذّر استعمال [٧٦] الماء إما لعدمه كحبسه عنه أو عجز عن
= ١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرورة من نزعها.
٢ - وجوب استيعابها بالمسح لعدم التضرر في ذلك المسح عليها من تأقيت وجواز المسح عليها في الطهارة الكبرى للمشقة في نزعها حينئذ.
٣- المسح عليها عزيمة والمسح على الخف رخصة (١).
[٧٣] استيعاب جميع الجبيرة بالمسح شرط لقيامه مقام الغسل ولحديث صاحب الشجة وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم.
[٧٤] ((ويجزي)) هكذا في المخطوطة والصواب ويجزئ بهمزة.
[٧٥] إجماعاً: لأن الضرر يلحق بنزعهما بخلاف غيرها من الحوائل (٢).
[٧٦] من قوله وإذا تعذّر استعمال الماء إلى قوله: أو خاف من استعماله مرض أو بقاء أثر شين في جسده.
أمثلة لوجوب التيمم أو إباحته: وهذه الأمثلة ينبغي أن ترجع إلى قاعدة تضبط شواردها وتجمع متماثلها وأحسن من ذكر ذلك فيما علمت هو ابن رشد في ((بدايته)) قال: ((وأما من تجوز له هذه الطهارة، فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين للمريض والمسافر إذا عَدمَا الماء واختلفوا في أربع: =
(١) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٢٢٧، ٢٢٨.
(٢) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٢٢٦.