Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> الأولى: أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.
الثانية: أن ينويه مع غيره.
الثالثة: أن ينويه مع التعرض لنفي غيره.
الرابعة: أن ينوي غيره ساكتا عليه. وهذا تحته أقوال: الأول: أنه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.
السادسة: أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.
أما الأول: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر (1) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف الالتباس (2) " ونقل حكايته في " المجمع (3) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " بل فيها: بل قيل: إنه متفق عليه.
وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (8).
وفي " المنتهى (9) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة - عن الجميع إلى أهل العلم.</div>
Shafi 169
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147