Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ لا يزاد في أيمان القسامة أن شهادة التدمية حق ] *وسئل أبو القاسم أصبغ بن محمد عن ولي الدم تجب عليه اليمين أن فلانا هذا ضرب وليه فلانا أو جرحه، وأن من جرحه ذلك مات، فهل يجب عليه وفقك الله أن يزيد في يمينه، وأن ما شهد به الشهود من قول المدمى لهم وإشهادهم إياهم حق أم لا؟ وهل قال ذلك أحد من أهل العلم؟ وهل يشبه يمين الولي هنا يمين الصغير إذا بلغ وقد كان شهد للصغير شاهد بحق بأن اليمين تجب على المشهود عليه فإن حلف برئ إلى بلوغ الصغير، فإذا بلغ الصغير حلف أن حقه حق وأن شاهده سهد بالحق، قيل لمالك: وكيف يحلف الصبي على ما لا يعلم؟ قال: لا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به فله أن يحلف بذلك، قال مالك رحمه الله: على البت أن هذا الحق لحق بين لنا ذلك، يعظم الله أجرك ويجزيك ثوابك وذخرك.
=فأجاب: إن ولي الدم لا يلزمه أن يزيد في يمينه إحقاق ما شهد به الشهود من قول المدمي وما علمت أن أحدا من أهل العلم قاله، وبالله التوفيق.
[ إذا أنكر المدمي عليه أن يكون هو المراد ]
*وسئل فقهاء الأندلس عما ذكره محمد بن عبد الله وهو مضطجع على فراش يعقل ما يقول من أن أحمد بن عمر بن أبي عثمان جرحه في رأسه وفي ذراعه عمدا لا خطأ، وأنه المطلوب بدمه والمستفاد له منه إذا مات قبل أن يبرأ، وفي قول أحمد: إني لست أعرف هذا القائم علي بهذه الجراح ولا أعرف شيئا مما يدعى به علي ولا أنا ممن تأخذه الصفة، وكانت مقالته بمحضر من سمعهما لأربع عشرة بقيت من جمادى الأخير سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.
=فأجابوا: نرى والله الموفق للصواب: إذا ثبت قول المدمى محمد بن عبد الله، وكانت به جراحات ظاهرة غيرة يسيرة مما لا يشبه أن يجنيها بنفسه أن.
[315/2]
[316/2]
يتمادى في السجن أحمد بن عمر حتى تظهر صحة المدمي محمد بن عبد الله أو وفاته، فينظر عند ذلك بالواجب فيه إن شاء الله تعالى.
Shafi 351