899

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ من دمى على شخص وصفه فأنكر الشخص الموصوف ] *وسئل بعض القرويين عمن قال: دمي عند فلان ووصفه وحلاه، فتوجد تلك الصفة في البلد، هل يقسم عليه ويقتل كما قيل في الحقوق؟ أم تبطل لعظمها والاختلاف في إعمال التدمية من أصل؟

=فأجاب: بأنه لا يقبل قوله، ولم يعلم الأصحاب فيه قولا.

[ يقتص ممن بادر للقتل قبل القسامة ]

*وسئل عمن قال دمي عند فلان، فبادر بعض الأولياء فقتله قبل القسامة، هل يقتل؟ أم يكون لمن بقى أن يقسم ويسقط القود؟

=فأجاب بأن قال: نعم يقتل به لأن القسامة إنما تكون ليستحق الدم لا لينفيه ويحقنه.

[ المرأة تمنع من ارضاع طفلها حتى يموت ]

*وسئل سيدي أبو الحسن الصغير، عن امراة تركت ولدا رضيعا ابن شهرين أو نحوهما عند أبيه، فبقى عنده أياما يغذيه بلبن المعزة ثم خاف فأرسله إليهما فامتنعت من أخذه فرده فبقي يغذيه بلبن المعزة نحو عشرة أيام فمات، هل على أهل الزوجة فيه شيء أم لا؟

=فأجاب: إن كان لا يجد من يرضعه بأجرة أو بغير ولم يقبل لبن المعزة بحيث ينوب له عن لبن مرضعه وامتنعت أمه من إرضاعه صاحب المناهج تتخرج على مسألة حريم البير من المدونة إذا منع العطاش من الشراب حتى هلكوا فماتوا فديتهم على عواقل المانعين، قالوا: يريد إذا اعتقدوا أن لهم ذلك، وأما لو اعتقدوا أنه لا يجوز لهم ذلك وأنهم يموتون بالعطش

[314/2]

[315/2]

قطعا فالقصاص، فتأمله، فينظر في هذه إن كان لم يجد من يرضعه على الوجه المذكور، ولم يقبل لبن المعزة بحيث يغذيه فتتخرج عليها.

Shafi 350