Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب لا يجوز أن تعطى له لأجل الفقه والجاه, وضعفاء الموضع أولى بزكاة اهل الموضع, لاسيما إن كانوا لا يأخذون شيئا من غير أهل الموضع وإن أعطوها لغيرهم أجزأت ما لم يكن ذلك لجاه أو محاباة أغراض من أمورالدنيا. وإنما تعطى كما أمر الله للفقراء والمساكين, وإن تساووا ترجح الأدين والأفضل والله أعلم.
[تبعث الزكاة لمن غاب في طلب العلم]
وسئل سيدي عبد الله الشريف عن قوم جمعوا زكاتهم لشخص غائب ليس هو في وطنهم, وغيبته في طلب العلم, وهو أشد حاجة في ذلك, فهل تجزئهم تلك الزكاة أم لا؟ وعلى الإجزاء فهل يبيعونها ويصرفون له ثمنها أم لا؟
فأجاب إن كان أشد حاجة جاز أعطاء الزكاة إياه ولا يبيعونها إلا بوكالته والله تعالى أعلم.
[395/1] وسئل سيدي علي الأشهب عن رجل ممن يشتغل بطلب العلم لا يعلم له غير كساء, وهي من قيمة الثلاثة الدنانير ذهبا أو تنقص, وهو ممن تتأكد حاجته إلى النكاح, هل يستحق شيئا من الزكاة لما ذكرنا أم لا؟
فأجاب يأخذ المذكور من الزكاة لاتصافه بالفقر المذكور الموجب كونه من أصنافها والله تعالى أعلم.
Shafi 498