ثم قال السائل: فهل رضي الله عنكم تستصحب تلك الحالة التي كان الشرع لا حظها إذ ذاك, وكما انتفى الخلاف عن ايقاع الجمعة حينئذ بالمدينتين ينتفي الآن عملا بأصل التأسيس واستصحابه؟ أو العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما؟ ثم أورد أسئلة على القول بأن الجمعة للأندلس لا حاجة لنا نحن بإيراد ذلك.
وكان حاصل جوابي عن ذلك أن مشهور الأقوال عدم صحتها في القرويين لكونها ثانية, وأن الجمعة لا تصح في المدرسة العنانية من فاس والحلوية وجامع القصر من تلمسان إلا على قول خارج المذهب.
وأما نقل المعترض المذكور ما ذكرناه من أن المشهور عدم صحتها في القرويين لكونها ثانية, قال ما نصه: وتبع يعني المجيب, في ذلك ما قاله
[256/1] العلماء وشيوخ المذهب المحققون قبله في الجمعة الثانية, ونزل هو رحمه الله ما قاله هؤلاء العلماء والشيوخ على جامع القرويين على أنها في اعتقاده ثانية, وأن العتيق هو جامع الأندلس. وكأنه اعتمد في ذلك على ما في السؤال, والاعتماد على ما في السؤال دون بحث على أصله غرور. انتهى.
Shafi 331