254

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

فأجاب تعقب تقي الدين غير لازم لنص اللخمي في باب الرعاف عليه كما نقله الباجي, ولو احتيج إلى تقدير كونه مبتدأ أعنى قوله والاعتدال, لكان حسنا لو افتقر إليه, لكن لا يفتقر إليه لما ذكرناه من نص اللخمي. وقد حمل كلام ابن الحاجب على المعنى المذكور أعلم أهل المغرب في زمانه أبو عبد الله المقري القاضي الفاسي التلمساني الأصل والله أعلم.

قلت: كتبت من تلمسان سنة إحدى وسبعين للشيخ أبي عبد الله سيدي محمد بن قاسم القوري رحمه الله أسأله عن جواب السيد أبي القاسم البرزلي المقيد فوق هذا, فقلت بعد جلب كلام القاضي أبي عبد الله المقري رحمه الله الذي أشار إليه الشيخ وكلام بعض البجائيين في الاعتذار عن ابن الحاجب. ونص النص الذي أحال عليه الشيخ سيدي أبو القاسم المذكور في الباب المذكور: ولا يحتسب الراعف بما عمله بعد رعافه وقبل خروجه لغسل الدم. وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث: إذا رعف وهو راكع أو ساجد فرفع, او جالس فقام ورأى أن ركعته وسجدته تتم بذلك. وإن كان جالسا لم يرجع إلى الجلوس, وهذا يصح على القول إن الرفع ليس بفرض, وكذلك القيام إلى الحركة ليست بفرض, وانه حتى وجد قائما سهوا او غيره لم يعد إلى الجلوس ليأتي به انتهى. فتأملوا حفظكم الله فهم البرزلي زمتبوعه ابن عرف لكلام اللخمي, هل هو صحيح أم لا؟ إذ لقائل أن يقول: قول اللخمي وهذا يصح على القول أن الرفع معناه من الركوع لا منه ومن السجود, وإن

Shafi 254