253

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

فأجاب الإمام العلامة أبو محمد عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله المالكي مؤلف البيان والتقريب في شرح التهذيب, وله اختصار التهذيب, وغير ذلك, وهو رفيق الإمام أبي عمرو ابن الحاجب في الاشتغال في القراءة على الشيخ أبي الحسن الأبياري. ونص جوابه: الصلاة خلف كل من الأيمة الذين أمر بترتيبهم أمام المسلمين خليفة الله في الأرض أعز الله نصره, وأعلى أبدا كلمته في مقاماتهم المذكورة تامة لا كراهة فيها, إذ مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الإمام بذلك, وسواء في ذلك الأول فمن بعده. وإذا كان الإمام الأول يصلي في أول الوقت فالصلاة خلف غيره ممن يؤخر إلى ربع القامة أفضل في غير الصبح والمغرب. والمصلي خلف إمام المقام كالمصلي خلف غيره والله أعلم. وكتب عبد الكريم بن عبد الرحمان بن عطاء الله المالكي.

وأجاب الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي مؤلف كتاب المفهم في اختصار صحيحي البخاري ومسلم بما نصه: كذلك أقول, غير أن ترتيب الأيمة في الوقت إذا كان بإذن الإمام فلا سبيل إلى مخالفته, وإن كان بغير إذنه فكل إمام يحافظ على ما هو الأفضل عند إمامه, ولا يجوز لمتبع إمام أن يخالف مذهب غمامه بغير موجب شرعي؟

وأجاب غيرهما بمثل جوابهما انتهى.

[202/1] قلت: إتفاق هؤلاء الفقهاء على إجازة ما فعله خلفاء بني العباس من تعدد الأيمة بالمسجد الحرام, كل في مقام, مع ما فيه من التعرض لتفريق الجماعتات, غير سالم من الاعتراض والله أعلم.

[الرفع والاعتدال]

وسئل سيدي أبو القاسم البرزلي عن اعتراض تقي الدين على ابن الحاجب في قوله الرقع منه والاعتدال فيه بما هو معلوم عندكم, هل يجاب عن اتعتراضه بأن الرفع منه خبر مبتدأ محذوف تقيره الفرض السابع الرفع منه, وقوله والاعتدال فيه مبتدأ خبره كالركوع؟

Shafi 253