183

Micraj Ila Kashf Asrar

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

الوجه في ذلك أن النظر لايجب لأمر يرجع إليه وإنما يجب للاتصال إلى العلم أو الظن إذا كان الواجب النظر في الأمارة وإذا كان المقصود هو العلم ولم يجب علينا النظر إلا ليتوصل به إليه وكان العلم قد حصل لنا بدليل فلا وجه يقتضي وجوب النظر في الدليل الآخر إلا أنه يحسن لما ذكره فإنه إذا طرت شبهة تقدح في دليله ومعه دليل آخر لم يزل علمه بالمدلول بل يجدده لما قد علمه من صحة الدليل ... وإذا لم يكن قد نظر فيه ولم يعرف من الأدلة إلا دليلا واحدا زال العلم بالكلية عند ورود شبهة قادحة وكذلك فقد يستعين به كما ذكره، ولهذا فإن كثيرا ما يجري ذلك إذا ورد سؤال على بعض الأدلة. ويقول أصحابنا: ليس هذا ما يقال وإنما هو استعانة ببعض ما يذكر في دليل آخر .

قوله: ويجوز أن يجب بالسمع لجواز أن يكون ذلك لطفا.

يعني إذا علم تعالى أنا إذا نظرنا في دليل آخر كان مقربا لنا إلى فعل واجب أو ترك قبيح أو جبه علينا إذ قد حصل وجه الوجوب وكان واجبا شرعيا وذلك داخل في الإمكان ولايقال إذا كان كذلك فهلا عرف كونه لطفا بالعقل لن العقل قد لايهتدي إلى تعيين الألطاف كالواجبات الشرعيات فلا يلزم ذلك.

فصل

قوله: والنظر في معرفة الله واجب.

أي النظر الموجب لمعرفة الله.

قوله: خلافا لأهل المعارف.

في الإطلاق نظر لن من أهل المعارف من قال بوجوبه لنه شرط اعتيادي أجرى الله العادة بأن لايفعل المعرفة إلا عنده فوجب لأجل ذلك على ما تقدم.

قوله: وأهل التقليد وأهل الشك إلى آخره.

أهل التقليد المجيزون له، وأهل الشك القائلون بأن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة، وأهل التكافئ والصواب فيه التكافؤ القائلون بأن الأدلة متكافئة، وأهل السمع القائلون بأنه لاطريق إلى العلوم الدينية إلا السمع، وأهل الظن الذين أبطل مذهبهم ولم يتقدم له حكاية، وأهل البدعة القائلون بأن الإسلام لم يرد إلا بالسيف وأن النظر بدعة.

Shafi 203