75

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وهو المختار عند أبي حنيفة ١. *واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟ فقال مالك ٢ والشافعي ٣: ليس له حد. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين ٤. وعند أحمد: خمسون ٥. *وأقل الحيض عند الشافعي٦ وأحمد ٧: يوم وليلة /٨ وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة ٩.

١ تبيين الحقائق (١/٥٤)، مجمع الأنهر (١/٥٢) . ٢ المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض. الشرح الصغير للدردير (١/٧٨) . ٣ كفاية الأخيار (١/٤٧) . ٤ والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون. البحر الرائق (١/٢٠١)، فتح باب العناية (١/٢٠١) . ٥ هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة. والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣)، الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، المذهب الأحمد (١١)، الإنصاف (١/٣٥٦) . ٦ التنبيه (٢١- ٢٢)، روضة الطالبين (١/١٣٤) . ٧ هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يومًا. الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، الإنصاف (١/٣٥٨) . ٨ نهاية لـ (٧) من: س. ٩ الهداية للمرغيناني (١/٣٠)، المبسوط (٣/١٤٧-١٤٨) .

1 / 86