71

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢. *ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣. وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤. *وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥. وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشرًا وقت النوم ٦. *ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧. وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.

١ في (س): بشهوة، بحذف الواو. ٢ تبيين الحقائق (١/١٥)، مجمع الأنهر (١/٢٣) . ٣ حلية العلماء (١/١٧٠)، المجموع (٢/١٣٩)، واشترط بعض الشافعية التدفق. ٤ اللباب (١/١٦)، التفريع (١/١٩٧) . وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: الإنصاف (١/٢٢٧) . ٥ الأم (١/٥٢)، الغاية القصوى (١/٢٢٢) . ٦ البحر الرائق (١/٥٨)، الفتاوى الهندية (١/١٤) . ٧ البحر الرائق (١/٥٥)، سراج السالك (١/٨١)، أسنى المطالب (١/٦٦) . ٨ هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة. الكافي لابن قدامة (١/٥٦)، الإنصاف (١/٢٣٠)، هداية الراغب (٦٤) .

1 / 82