287

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه ١، وللسيد تحليله بالاتفاق ٢.
وقال داود: لا ينعقد إحرامه ٣.
*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي ٤.
وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج ٥.
*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة ٦.
وللشافعي قولان: أصحهما: المنع ٧.
*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:
للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها ٩.

١ المبسوط (٤/١٥٠)، بلغة السالك (١/٢٦١)، الأم (٢/١٢٢)، العدة (١٣١) .
٢ هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك.
وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢)، جواهر الإكليل (١/١٦١)، المهذب (١/٢٣٥)، المغني (٣/٢٥٠) .
٣ قوله في: المجموع (٧/٤٣)، الفروع (٢/٢٠٨) .
٤ الفتاوى الخانية (١/٣٠٧)، شرح منح الجليل (١/٤٣٤)، أسنى المطالب (١/٥٢٨)، كشاف القناع (٢/٣٨٣) .
٥ قوله في: البدائع (٢/١٨١-١٨٢) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢٠٩)، أسهل المدارك (١/٥١٠)، المذهب الأحمد (٦١) .
٧ الأم (٢/١٢٨)، الروضة (٣/١٧٩) .
٨ التنبيه (٨٠)، المجموع (٨/٣٢٨) .
٩ وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها.
وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٦٢)، المبدع (٣/٩٠) .

1 / 298