284

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة ١. وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكسًا أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ٢. *ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٤. *وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ٥. وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر ٦. *وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ٧، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي ٨ وأحمد ٩. وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض ١٠. وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة ١١.

١ التفريع (١/٣٤٤)، المهذب (١/٢٣٠)، كشاف القناع (٢/٥٠٨) . ٢ بدائع الصنائع (٢/١٣٩) . ٣ التفريع (١/٣٥٥)، أسنى المطالب (١/٤٩٥)، القرى (٥٣٥)، المبدع (٣/٢٥٤) . ٤ بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (١/٤٣٢) . ٥ بلغة السالك (١/٢٨١)، التنبيه (٧٩)، كشاف القناع (٢/٥١١) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢١٧) . ٧ نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف. ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة. انظر: المجموع (٨/٢٥٧) . ٨ حلية العلماء (٣/٣٠٣) . ٩ لم أقف على قوله. ١٠ الموطأ (٢١٨) . ١١ بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف. المبسوط (٢/١٥٢، ٤/٥١)، مجمع الأنهر (١/٢٨٦)، حاشية الشلبي (١/٥٧) .

1 / 295