Mazid Ni'ima
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
١ التفريع (١/٣٤٤)، المهذب (١/٢٣٠)، كشاف القناع (٢/٥٠٨) . ٢ بدائع الصنائع (٢/١٣٩) . ٣ التفريع (١/٣٥٥)، أسنى المطالب (١/٤٩٥)، القرى (٥٣٥)، المبدع (٣/٢٥٤) . ٤ بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (١/٤٣٢) . ٥ بلغة السالك (١/٢٨١)، التنبيه (٧٩)، كشاف القناع (٢/٥١١) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢١٧) . ٧ نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف. ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة. انظر: المجموع (٨/٢٥٧) . ٨ حلية العلماء (٣/٣٠٣) . ٩ لم أقف على قوله. ١٠ الموطأ (٢١٨) . ١١ بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف. المبسوط (٢/١٥٢، ٤/٥١)، مجمع الأنهر (١/٢٨٦)، حاشية الشلبي (١/٥٧) .
1 / 295