261

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال أحمد: لا يجوز ١.
*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي ٢.
وقال مالك ٣ وأحمد ٤: لا جزاء في المملوك.
*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء ٦.
*ويحرم على المحرم أكل الصيد ٧، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] ٨ لم يحرم قتله على المحرم ٩.

١ عن أحمد – ﵀ – روايتان في الرجعة:
الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.
الثانية: لا تصح.
انظر: المبدع (٣/١٦١)، تصحيح الفروع (٣/٣٨٥) .
٢ المبسوط (٤/١٠٥)، روضة الطالبين (٣/١٤٤) .
٣ الشرح الصغير (١/٢٩٤) .
٤ الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.
وانظر: الفروع (٣/٤٢٥) .
٥ المدونة (١/٤٣٣)، الوجيز (١/١٢٧-١٢٨) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .
وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.
وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .
٧ الإجماع (٥٥)، مجمع الأنهر (١/٣٠٠)، أسهل المدارك (١/٤٨٨)، التنبيه (٧٢)، المذهب الأحمد (٦٥) .
٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٩ أسنى المطالب (١/٥١٣)، الكافي لابن قدامة (١/٤١١) .

1 / 272