248

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره ١. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ٢. *ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي ٣ وأحمد ٤. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده ٥. *والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي ٦. وقال مالك بالكراهة ٧. ومنعها أبو حنيفة ٨.

١ وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه. وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (٣/٤١٦) . ٢ المبسوط (٤/١٥١)، الكافي لابن عبد البر (١/٣١٠) . ٣ التنبيه (٧٠)، روضة الطالبين (٣/٣٤) . ٤ هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا. وانظر: المغني (٣/٢٤٦)، الإنصاف (٣/٤١٧) . ٥ الفتاوى الهندية (١/٢٦٣)، القوانين (٨٦) . ٦ الغاية القصوى (١/٣٤٢) . ٧ المنتقى (٢/٢٧١) . ٨ ملتقى الأبحر (١/١٦١) . وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة. وانظر: المغني (٣/٢٣١) .

1 / 259