248

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره ١.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ٢.
*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي ٣ وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده ٥.
*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي ٦.
وقال مالك بالكراهة ٧.
ومنعها أبو حنيفة ٨.

١ وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه.
وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (٣/٤١٦) .
٢ المبسوط (٤/١٥١)، الكافي لابن عبد البر (١/٣١٠) .
٣ التنبيه (٧٠)، روضة الطالبين (٣/٣٤) .
٤ هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا.
وانظر: المغني (٣/٢٤٦)، الإنصاف (٣/٤١٧) .
٥ الفتاوى الهندية (١/٢٦٣)، القوانين (٨٦) .
٦ الغاية القصوى (١/٣٤٢) .
٧ المنتقى (٢/٢٧١) .
٨ ملتقى الأبحر (١/١٦١) .
وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة.
وانظر: المغني (٣/٢٣١) .

1 / 259