238

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
قال الشافعي ١ ومالك ٢: يلزمه التتابع.
وعن أحمد: روايتان ٣.
*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة ٤.
وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له ٥.
*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ٧.
*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم ٨.

١ الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا.
انظر: المجموع (٦/٤٩٣) .
٢ المقدمات (١ /٢٦٠) .
٣ الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الإنصاف (٣/٣٦٩) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٥٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٠)، أسنى المطالب (١/٤٣٩) .
٥ المدونة (١/٢٣٤)، الشرح الصغير (١/٢٥٦) .
٦ هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢١٥)، الروضة (١/٤٠١)، الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) .
٧ تحفة الفقهاء (٢/٣٧٦) .
٨ المبسوط (٣/١١٧-١٨٨)، القوانين (٨٥)، أسنى المطالب (١/٤٤١)، المغني (٣/١٩١-١٩٢) .

1 / 249