Mazid Ni'ima
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
١ التفريع (١/٣١٣)، المهذب (١/١٩٠٩) . ٢ الصحيح أنّ أبا حنيفة – ﵀ – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (١/٢٥٦)، المبسوط (٣/١٩٩ – ٢٠٠) . ٣ وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٣/٩١)، السنن الكبرى (٤/٣١٦)، المغني (٣/١٨٨)، الجامع للقرطبي (٢/٣٣٣)، بداية المجتهد (١/٣٦٥)، التمهيد (٨/٣٢٥)، حلية العلماء (٣/١٨١)، معالم السنن (٢/١٣٩)، نيل الأوطار (٤/٢٦٩) . ٤ المدونة (١/٢٣١)، المجموع (٦/٤٨٠)، المغني (٣/١٨٩) . وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها. ٥ المبسوط (٣/١٩٩)، مجمع الأنهر (١/٢٥٦) . ٦ الفتاوى الخانية (١/٢٢٣)، المدونة (١/٢٣٠) . ٧ الأم (٢/١٨٨) .
1 / 247