230

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال مالك ١: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /٢ [وتجب به الكفارة عنده] ٣.
* [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟
قال مالك: يبطل ٤.
وللشافعي قولان ٥:
أصحهما البطلان عند الرافعي ٦.

١ مذهب مالك: أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فعليه القضاء فقط، ومن جامع ناسيا فقد نص في المدونة (١/٢٠٩): على أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه.
وذكر ابن الجلاب في التفريع (١/٣٠٥)، أن فيه روايتين: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، والثانية: كما في المدونة.
وأما أحمد: فمن أكل أو شرب ناسيًا صح صومه عنده ولا شيء عليه، وأما إن جامع ناسيًا ففيه ثلاث روايات:
الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، وهي المذهب. الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
الثالثة: أنه يقضي ولا يكفر.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٥٩)، الإنصاف (٣/٣١١) .
٢ نهاية لـ (٧٣) من الأصل.
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ المدونة (١/٢٠٩-٢١٠)، التفريع (١/٣٠٦) .
٥ انظر: المجموع (٦/٣٢٥)، فتح العزيز (٦/٣٩٩) .
٦ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان علمًا في التفسير، والحديث، ومن العلماء العاملين، من مصنفاته: (فتح العزيز)، (التدوين في ذكر أخبار قزوين)، وغيرهما، مات سنة (٦٢٣هـ) .
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢٦٤)، طبقات الشافعية للسبكي (٨/٢٨١)، الأعلام (٤/٥٥) .

1 / 241