216

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر ١ فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة ٢/٣ والشافعي ٤. وقال مالك: يجب القضاء عليه ٥. وعن أحمد روايتان ٦. *وأما المريض الذي لا يرجى ٧ برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة ٨. وهو الأصح من مذهب الشافعي ٩.

١ الاختيار (١/١٢٥)، الكافي لابن عبد البر (١/١٨٧)، المهذب (١/١٧٧)، العدة (١١٦ – ١١٧) . ٢ إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه. الاختيار (١/١٣٥)، تبيين الحقائق (١/٣٤٠) . ٣ نهاية لـ (٦٩) من الأصل. ٤ المهذب (١/١٧٧)، المنهاج (١/٥٣٤) . ٥ التفريع (١/٣٠٩)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٦) . ٦ الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب. الثانية: أن عليه القضاء. وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٣٥)، الإنصاف (٣/٢٩٣) . ٧ في النسختين: (يرجى) . ٨ تبيين الحقائق (١/٣٣٧)، الاختيار (١/١٣٥) . ٩ المهذب (١/١٧٨) .

1 / 227