*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر ١
فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة ٢/٣ والشافعي ٤.
وقال مالك: يجب القضاء عليه ٥.
وعن أحمد روايتان ٦.
*وأما المريض الذي لا يرجى ٧ برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة ٨.
وهو الأصح من مذهب الشافعي ٩.
١ الاختيار (١/١٢٥)، الكافي لابن عبد البر (١/١٨٧)، المهذب (١/١٧٧)، العدة (١١٦ – ١١٧) .
٢ إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه.
الاختيار (١/١٣٥)، تبيين الحقائق (١/٣٤٠) .
٣ نهاية لـ (٦٩) من الأصل.
٤ المهذب (١/١٧٧)، المنهاج (١/٥٣٤) .
٥ التفريع (١/٣٠٩)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٦) .
٦ الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب.
الثانية: أن عليه القضاء.
وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٣٥)، الإنصاف (٣/٢٩٣) .
٧ في النسختين: (يرجى) .
٨ تبيين الحقائق (١/٣٣٧)، الاختيار (١/١٣٥) .
٩ المهذب (١/١٧٨) .