186

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة ١.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح ٢.
*ويجزئ من الصغار صغير ٣.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير ٤.
*وإذا كانت الماشية ذكورًا، أو إناثا٥، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ ٦ الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/٧ من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال ٩.
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة ١٠ عند الثلاثة ١١.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين ١٢ لم يجب شيء ١٣ ١٤.
* * * * *

١ المهذب (١/١٤٨)، حلية العلماء (٣/٤٥)، الكافي لابن قدامة (١/٢٩٤) .
٢ المدونة (١/٣١٢)، أسهل المدارك (١/٣٨٩) .
٣ تحفة الفقهاء (١/٢٨٨)، التنبيه (٥٧)، المذهب الأحمد (٤٦) .
٤ المدونة (١/٣١٢) .
٥ في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] .
٦ في (س): لايجزئ.
٧ نهاية لـ (٥٩) من الأصل.
٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٣)، المهذب (١/١٤٩)، المغني (٢/٥٩٩) .
٩ البدائع (٢/٣٣)، الفتاوى الهندية (١/١٨١) .
١٠ في النسختين: شاتان.
١١ حلية العلماء (٣/٤٩) .
١٢ في (س): متباعدان.
١٣ (شيء): أسقطت من الأصل.
١٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٨) .

1 / 197