181

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.
وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.
*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.
وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.
*ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.
وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.
وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.
*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.

١ الأم (٢/٦)، المجموع (٥/٣٨٢) .
٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل.
٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨)، الإنصاف (٣/٥٢) .
٤ في الأصل: أربعون.
٥ المدونة (١/٣٠٧)، بلغة السالك (١/٢٠٨) .
٦ حلية العلماء (٣/٣٤) .
٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) .
٨ المدونة (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٠) .
٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) .
١٠ المبسوط (٢/١٥٥) .
١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) .
١٢ البدائع (٢/٣٠)، التفريع (١/٢٨٥)، التنبيه (٥٧)، المغني (٢/٥٨٣) .

1 / 192