176

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢. وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. *والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦. وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧. وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨. *وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩. وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠. *وتجب الزكاة عند تمامه ١١.

١ المقدمات (١/١٨١)، مغني المحتاج (١/٤٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) . ٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) . ٣ حلية العلماء (٣/٩)، المغني (٢/٦٢٢)، المجموع (٥/٢٣١) . ٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة. ٥ الإجماع (٣٤)، مراتب الإجماع (٣٤)، مختصر خليل (٥٨)، اللباب (١/١٣٧)، الغاية القصوى (١/٣٧٤)، التنقيح المشبع (١/١٠٧) . ٦ المهذب (١/١٤٣)، المقنع (١/٢٩٤) . ٧ المبسوط (٢/١٦٦)، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) . ٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) . ٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، المجموع (٥/٣٦٠) . ١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢)، المغني (٢/٦٨٢) . ١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .

1 / 187