164

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه ١.
*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي ٢، وصاحبي أبي حنيفة ٣.
وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة ٤.
وقال ٥ مالك: عند صدر الرجل/ ٦ وعَجُزِ المرأة ٧.
وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة ٨.
* * * * *

١ البدائع (١/٣١٨) .
٢ المهذب (١/١٣٢)، زاد المحتاج (١/٤٠٤) .
٣ قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.
وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.
تحفة الفقهاء (١/٢٥٠)، الاختيار (١/٩٤) .
٤ وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.
تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.
(قال) أسقطت من الأصل.
٦ نهاية لـ (٥٢) من الأصل.
٧ مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.
شرح منح الجليل (١/٢٩٩) .
٨ التنقيح المشبع (١٠٠)، الروض الندي (١٣٥) .

1 / 175