160

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢.
*وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤.
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥.
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠.
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.

١ في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.
٢ سبقت المسألة في أول الباب صفحة.
٣ في الأصل: الكفين.
٤ المدونة (١/١٨٧)، الأم (١/٣٠٣)، المغني (٢/٤٦٤) .
٥ المبسوط (٢/٧٢)، الفتاوى الهندية (١/١٦٠) .
٦ أسنى المطالب (١/٣٠٦)، المغني (٢/٤٧١) .
٧ تبيين الحقائق (١/٢٣٨) .
٨ المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.
المنتقى (٢/٧) .
٩ وفي المذهب وجه: أنه من مالها.
المجموع (٥/١٨٩) .
١٠ بدر المتقي (١/١٨٢) .
١١ هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.
المبدع (٢/٢٤٣)، الإنصاف (٢/٥١٠) .

1 / 171