146

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢.
وقال أحمد: لا يتنفل ٣.
*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤.
وقال مالك: لا تُقْضَى ٥.
*فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧.
وبه قال أحمد ٨.
وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩.
*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.

١ نهاية لـ (٤٦) من الأصل.
٢ هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك.
الأم (١/٢٦٨)، فتح العزيز (٥/٤٤) .
٣ وقيل: يصلي تحية المسجد.
المغنى (٢/٣٨٧)، الإنصاف (٢/٤٣١-٤٣٢) .
٤ إذا شهدوا قبل الزوال.
والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى.
حلية العلماء (٢/٢٦٠)، فتح العزيز (٥/٦٢) .
٥ القوانين الفقهية (٥٩) .
٦ أي جَمْعُ الناس للصلاة.
٧ المهذب (١/١٢١)، أسنى المطالب (١/٢٨٣) .
٨ المغني (٢/٣٩١) .
٩ البحر الرائق (٢/١٧٥-١٧٦)، الفتاوى الهندية (١/١٥١-١٥٢) .
١٠ مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه.
وانظر: البدائع (١/٢٧٦)، البحر الرائق (٢/١٧٥) .

1 / 157