145

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.
وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.
*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.
وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.
*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟
قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.
وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.
*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.
وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إمامًا كان أو مأمومًا، وعنه في المسجد روايتان ٩.

١ ملتقى الأبحر (١/١٥)، أسنى المطالب (١/٢٧٩)، مختصر الخرقي (٢٨) .
٢ نهاية لـ (١٨) من: (س) .
٣ هذا هو المشهور عنه.
انظر: المدونة (١/١٦٩)، القوانين (٥٩) .
٤ البحر الرائق (٢/١٧٥)، التفريع (١/٢٣٥) .
٥ أي استحبابا. مغني المحتاج (١/٢٢٤)، المغني (٢/٣٩٠) .
٦ الأم (١/٢٧٥) .
٧ الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.
وانظر: المقنع (١/٢٦٠)، الفروع (١/١٤٥) .
٨ الهداية للمرغيناني (١/٨٥)، مختصر الطحاوي (٣٧) .
٩ إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.
وانظر: المدونة (١/١٧٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٢-١٤٣) .

1 / 156