138

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
وقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهرًا.
*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤.
*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥.
وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧.
وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.

١ هذا هو أصح الأقوال عنه.
وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.
وخرّج المزني قولين آخرين:
أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.
الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.
وانظر: حلية العلماء (/٢٣١)، المجموع (٤/٥٠٦-٥٠٧) .
٢ المغني (٢/٣٣٣)، الإنصاف (٢/٣٧٩) .
٣ البحر الرائق (٢/١٥٧)، التفريع (١/٢١٩، ٢٣٠)، المهذب (١/١١١) .
٤ الكافي لابن قدامة (٢/٢١٥)، المبدع (٢/١/١٤٧-١٤٨) .
٥ أسنى المطالب (١/٢٤٧)، زاد المحتاج (١/٣١٨-٣١٩) .
٦ نهاية لـ (٤٣) من الأصل.
٧ الهداية للمرغيناني (١/٨٣)، تبيين الحقائق (١/٢١٩) .
٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٤)، هداية الراغب (١٨٢) .

1 / 149