Mazid Ni'ima
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
Fikihu
وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: لا يضر ٤.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.
وقال أبو حنيفة: تصح ٨.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.
_________
١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.
وانظر: المبدع (٢/٧٢)، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) .
٢ نهاية لـ (١٤) من (س) .
٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨)، أسنى المطالب (١/٢٢١)، المبدع (٢/٨٢) .
٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤)، أسهل المدارك (١/٢٥٣) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.
وانظر: التفريع (١/٢٢٤)، مغني المحتاج (١/٢٤٩)، الإفصاح (١/١٦٣) .
٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧)، المبسوط (٢/٣) .
٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦)، المهذب (١/١٠٠)، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) .
٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) .
٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧)، التفريع (١/٢٢٣)، حلية العلماء (٢/١٧٥)، المغني (٢/٢٢٦) .
١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) .
وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .
1 / 132