وفي عرض(1) التجارة، والنقدين، لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، بشرط النصاب والحول، ولربح تجارة ونتاج حول الأصل.
وفي الحبوب كلها، وكل ثمر يكال ويدخر، بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، لا إن فر من الزكاة.
ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره، ومحلها العين، وعنه: الذمة، ولو مات أخذت من تركته، وتجب على الفور، إن أمكن الأداء، ولا تسقط بتلفه .
باب زكاة الإبل
نصابها خمس، ففي كل خمس إلى أربع وعشرين: شاة، (جذعة ضأن لها)(2) ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنة، ولا يجزئ بعير، ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، فإن عدمت فابن لبون، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ولها سنتان، ثم في ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين، ثم في إحدى وستين جذعة ولها أربع سنين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فلو فقد واجب إبل، رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطى هو شاتين أو عشرين درهما .
باب زكاة البقر
يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وله سنة، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان، ثم يتغير الفرض من ستين بكل عشر، والجواميس نوع منه .
Shafi 27