فصل في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر، ووسط الأنثى، وفرضها: أن يكبر ناويا، ثم يقرأ الحمد، ثم يكبر فيصلي على محمد - صلى الله عليه وسلم - كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر، وعلى الغائب بالنية إلى شهر، ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال، ولا قاتل نفسه.
فصل
يسن الإسراع بها، والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى توضع، ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ويرفع قيد شبر، مسنما، ويكره تجصيصه، والبناء والوطء عليه، والاتكاء عليه، ولا يدخله خشبا، ولا ما مسته نار، وينصب عليه اللبن، ويحثو عليه التراب ثلاثا، ثم يهال التراب.
وسن تعزية أهله، وجعل علامة على المصاب(1)، وإصلاح طعام لهم، لا هم للناس، وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته.
كتاب الزكاة
إنما تجب على حر، مسلم، تام الملك، في النعم بشرط: الحول، والنصاب، والسوم أكثر السنة.
Shafi 26