(فصل) مبطلات التيمم أربعة : ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده والشك .
(فصل ) الذي يظهر من النجاسة ثلاثة : الخمر إذا تخللت بنفسها . وجلد الميتة إذا دبغ وما صارا حيوانا .
(فصل) النجاسة ثلاثه : مغلظة ومخففة ومتوسطة . المغلظة : نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما . والمخففة : بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. والمتوسطة : سائر النجاسات.
(فصل ) المغلظة : تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها ،إحداهن بتراب . والمخففة : تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها .
والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكميه . العينية : التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها . والحكمية : التي لا لون لها ولا ريح ولاطعم لها يكفيك جري الماء عليها .
(فصل) أقل الحيض : يوم وليله وغالبة ستة أوسبع وأكثره خمسة عشرة يوما بلياليها . أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشرة يوما وغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما ولاحد لأكثرة .أقل النفاس مجة وغالبة أربعون يوما وأكثرة ستون يوما.
(فصل ) أعذار الصلاة اثنان : النوم والنسيان .
(فصل) شروط الصلاة ثمانية : طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفريضتة وأن لايعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات .
الأحداث اثنان : أصغر وأكبر . فالأصغر ماأوجب الوضوء . والأكبر ماأوجب الغسل *
Shafi 3