بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ،وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين ،واله وصحبه أجمعين ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
(فصل) أركان الإسلام خمسة : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا .
(فصل ) أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله ، وملائكته، وكتبه ، وباليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى .
(فصل ) ومعنى لاإله إلاالله : لامعبود بحق في الوجود إلا الله .
(فصل ) علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنه في الذكروالأنثى ، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين ، والحيض في الأنثى لتسع سنين .
(فصل) شروط إجزاء الحجر ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار ، وأن ينقي المحل ، وأن لا يجف النجس ، ولا ينتقل ، ولا يطرأ عليه آخر ، ولا يجاوز صفحته وحشفته ، ولا يصيبه ماء ، وأن تكون الأحجار طاهرة.
(فصل ) فروض الوضوء ستة: الأول:النية ، الثاني : غسل الوجه ، الثالث: غسل اليدين مع المرفقين ، الرابع : مسح شيء من الرأس ، الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين ، السادس :الترتيب .
(فصل ) النية : قصد الشيء مقترنا بفعله ، ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه ، والترتيب أن لا يقدم عضو على عضو .
(فصل ) الماء قليل وكثير : القليل مادون القلتين ، والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير . والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير
طعمه أو لونه أو ريحه.
Shafi 1
(فصل ) موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج ، وخروج المنى والحيض والنفاس والولادة والموت .
(فصل ) فروض الغسل اثنان : النية ، وتعميم البدن بالماء .
(فصل ) شروط الوضوء عشرة : الإسلام ، والتمييز ، والنقاء ، عن الحيض ، والنفاس ، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء الطهور ، ودخول الوقت ، والموالاة لدائم الحدث.
(فصل ) نوا قض الوضوء أربعة أشياء : (الأول) الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المنى ، (الثاني ) زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ، ممكن مقعده من الأرض ، (الثالث) التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل ، (الرابع ) مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع .
(فصل ) من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعه أشياء : الصلاة والطواف ومس
المصحف وحمله.
ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن.
ويحرم بالحيض عشرة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
(فصل) أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء ، والمرض ، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم .
غير المحترم ستة : تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير .
(فصل ) شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب وان يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا ولا يخالطه دقيق ونحوه وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض .
(فصل) فروض التيمم خمسة : الأول : نقل التراب ، الثاني : النية ، الثالث : مسح الوجه ، الرابع : مسح اليدين إلى المرفقين ، الخامس : الترتيب بين المسحتين .
Shafi 2
(فصل) مبطلات التيمم أربعة : ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده والشك .
(فصل ) الذي يظهر من النجاسة ثلاثة : الخمر إذا تخللت بنفسها . وجلد الميتة إذا دبغ وما صارا حيوانا .
(فصل) النجاسة ثلاثه : مغلظة ومخففة ومتوسطة . المغلظة : نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما . والمخففة : بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. والمتوسطة : سائر النجاسات.
(فصل ) المغلظة : تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها ،إحداهن بتراب . والمخففة : تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها .
والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكميه . العينية : التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها . والحكمية : التي لا لون لها ولا ريح ولاطعم لها يكفيك جري الماء عليها .
(فصل) أقل الحيض : يوم وليله وغالبة ستة أوسبع وأكثره خمسة عشرة يوما بلياليها . أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشرة يوما وغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما ولاحد لأكثرة .أقل النفاس مجة وغالبة أربعون يوما وأكثرة ستون يوما.
(فصل ) أعذار الصلاة اثنان : النوم والنسيان .
(فصل) شروط الصلاة ثمانية : طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفريضتة وأن لايعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات .
الأحداث اثنان : أصغر وأكبر . فالأصغر ماأوجب الوضوء . والأكبر ماأوجب الغسل *
Shafi 3
العورات أربع : عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة . (فصل ) أركان الصلاة سبعة عشر : الأول النية ،الثاني تكبيرة الإحرام ، الثالث القيام على القادر في الفرض ،الرابع قراءة الفاتحة ، الخامس الركوع ، السادس الطمأنينة فية ، السابع الإعتدال ،الثامن الطمأنينة فيه ، التاسع السجود مرتين ،العاشر الطمأنينة فية ، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين ، الثاني عشر الطمأنينة فية ،الثالث عشر التشهد الأخير ،الرابع عشر القعود فيه ،الخامس عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،السادس عشر السلام ،السابع عشر الترتيب .
(فصل) النيه ثلاث درجات : إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين ، وان كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط .
الفعل :أصلي والتعيين: ظهرا أو عصرا والفرضية : فرضا .
(فصل) شروط تكبيرة الإحرام : ستة عشرة أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربيه وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظتين وأن لايمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر وأن لا يشدد الباء وأن لايزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ، وأن لايزيد واوا قبل الجلالة وأن لايقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة ، وأن يسمع نفسة جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت وإيقاعها حال الإستقبال وأن لا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام.
(فصل ) شروط الفاتحة عشرة : الترتيب والموالاة ومراعاة تشديداتها وأن لا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض ، وأن يسمع نفسة القراءة وأن لا يتخللها ذكر أجنبي .
Shafi 4
(فصل) تشديدات الفاتحة أربع عشرة : بسم الله فوق اللام ، الرحمن فوق الراء ، الرحيم فوق الراء ، الحمد لله فوق لام الجلالة ، رب العالمين فوق الباء ، الرحمن فوق الراء ،مالك يوم الدين فوق الدال ، إياك نعبد فوق الياء ، إياك نستعين فوق الياء ، اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد ، صراط الذين فوق اللام ، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام . (فصل) يسن رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الإعتدال وعند القيام من التشهد الأول .
(فصل) شروط السجود سبعة : أن يسجد على سبعة أعضاء وأن تكون جبهته مكشوفة والتحامل برأسة وعدم الهوى لغيره وأن لايسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسافلة على أعالية والطمأنينة فية.
(خاتمة) أعضاء السجود سبعة : الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون الأصابع والرجلين.
(فصل) تشديدات التشهد إحدى وعشرون : خمس في أكمله وستة عشر في أقلة : التحيات على التاء والياء المباركات الصلوات على الصاد ، الطيبات على الطاء والياء ، لله على لام الجلالة ، السلام على السين ، عليك أيها النبي على الياء والنون والياء ، ورحمه الله على لام الجلاله ، وبركاته السلام على السين ، علينا وعلى عباد الله على لام الجلاله ، الصالحين على الصاد، أشهد أن لاإله على لام ألف ،إلا الله على لام ألف ولام الجلاله، وأشهدأن على النون ، محمدا رسول الله على ميم محمدا وعلى الراء وعلى لام الجلاله.
(فصل ) تشديدات أقل الصلاة على النبي أربع : اللهم على اللام والميم ، صل على اللام ، على محمد على الميم .
(فصل) أقل السلام : السلام عليكم تشديد السلام على السين .
Shafi 5
(فصل) أوقات الصلاة خمس: أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الإستواء ، وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلة وزاد قليلا ، وآخره غروب الشمس . وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر ، وآخره طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس .
الأشفاق ثلاثة : أحمر وأصفر وأبيض .الأحمر مغرب ولأصفر والأبيض عشاء . ويندب تأخير صلاه العشاء إلى أن يغيب الشفق الأحمر والأبيض (فصل ) تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات : عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند الإستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول ، وعند الإصفرار حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب .
(فصل) سكتات الصلاة ستة : بين تكبيرة الإحرام ودعاء الإفتتاح والتعوذ، وبين الفاتحة والتعوذ، وبين آخر الفاتحة وآمين ، وبين آمين والسوره ، وبين السورة والركوع .
(فصل) الأركان التي تلزمه فيها الطمأنينة أربعة : الركوع والإعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين .
الطمأنينة هي : سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله .
(فصل) أسباب سجود السهو أربعة :الأول ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعض البعض ، الثاني فعل مايبطل عمده ولايبطل سهوه إذا فعله ناسيا ، الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله ، الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة .
(فصل) أبعاض الصلاة سبعة : التشهد الأول وقعوده والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، والصلاه على الآل التشهد الأخير، والقنوت ،والصلاة على النبي صلى الله علية وسلم وآله فيه.
Shafi 6
(فصل) تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة : بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل ، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا ، وبالمفطر عمدا ، والأكل الكثير ناسيا ،أوثلاث حركات متواليات ولو سهوا والوثبة الفاحشة والضربة المفرطة ، وزيادة ركن فعلي عمدا ، والتقدم على إمامه بركنين فعليين ، والتخلف بهما بغير عذر ، ونية قطع الصلاة ، وتعليق قطعها بشيء والتردد في قطعها .
(فصل) الذي يلزم فية نية الإمامة أربع : الجمعة والمعاداة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطر .
(فصل) شروط القدوة أحد عشر : أن لايعلم بطلان صلاة إمامة بحدث أو غيرة , وأن لايعتقد وجوب قضائها عليه وأن لا يكون مأموما ولا أميا وأن لايتقدم علية في الموقف وأن يعلم انتقالات إمامة وأن يجتمعا في مسجد أو في ثلثمائة ذراع تقريبا وأن ينوي القدوة أو الجماعة وأن يتوافق نظم صلاتيهما وأن لا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة وأن يتابعة .
(فصل) صور القدوة تسع تصح في خمس : قدوة رجل برجل وقدوة امرأه برجل وقدوة خنثى برجل وقدوة امرأة بخنثى وقدوة امرأة بامرأة ، وتبطل في أربع : قدوة رجل بامرأة وقدوة رجل بخنثى
(فصل) شروط جمع التقديم أربعة : البداءة بالأولى ونية الجمع والموالاة بينهما ودوام العذر .
(فصل) شروط جمع التأخير إثنان : نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى مايسعها ودوام العذر إلى تمام الثانية .
(فصل) شروط القصر سبعة : أن يكون سفره مرحلتين وأن يكون مباحا والعلم بجواز القصر ونيه القصر عند الإحرام وأن لايقتدي بمتم في جزء من صلاتة .
Shafi 7
(فصل) شروط الجمعة ستة : أن تكون كلها في وقت الظهر وأن تقام في خطة البلد وأن تصلي جماعة وأن يكونوا أربعين أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين وأن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد وأن يتقدمها خطبتان . (فصل)أركان الخطبتين خمسة: حمد الله فيهما والصلاة على النبي صلى الله علية وسلم فيهما والوصية بالتقوى فيهما وقراءة آية من القرآن في أحداهما والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة .
(فصل) شروط الخطبتين عشرة : الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة والقيام على القادر والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة بينهما وبين الصلاة وأن تكون بالعربية وأن يسمعها أربعون وأن تكون كلها في وقت الظهر (فصل)الذي يلزم للميت أربع خصال : غسلة وتكفينة والصلاة علية ودفنه .
(فصل)أقل الغسل : تعميم بدنه بالماء. وأكمله أن يغسل سوأتيه وأن يزيل القذر من أنفه وأن يوضئه وأن يدلك بدنه بالسدر وأن يصب الماء عليه ثلاثا.
(فصل) أقل الكفن : ثوب يعمه.، وأكمله للرجال ثلاث لفائف ، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان .
(فصل) أركان صلاة الجنازة سبعة :الأول النية ،الثاني أربع تكبيرات ، الثالث القيام على القادر ، الرابع قراءة الفاتحة ،الخامس الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم بعد الثانية،السادس الدعاء للميت بعد الثالثة ،السابع السلام (فصل)أقل الدفن : حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع .وأكمله قامة وبسطة، ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة .
(فصل) ينبش الميت لأربع خصال : للغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه ، والمرأة إذا دفن جنينها وأمكنت حياته .
Shafi 8
(فصل) الإستعانات أربع خصال : مباحة وخلاف الأولى ومكروهه وواجبة فالمباحة هي تقريب الماء ، وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ ،والمكروهه هي لمن يغسل أعضاءه ، والواجبة هي للمريض عند العجز. (فصل) الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع: النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة ، وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن.
(فصل) يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة : (أحدها ) بكمال شعبان ثلاثين يوما (وثانيها) برؤية الهلال في حق من رآه وان كان فاسقا (وثالثا) بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة (ورابعا) بإخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدق أم لا أوغيره موثوق به إن وقع في القلب صدقه (وخامسها) بظن دخول رمضان بالإجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك .
(فصل) شروط صحته أربعة أشياء : إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم بكون الوقت قبلا للصوم .
(فصل) شروط وجوبه خمسة اشياء : اسلام وتكليف وإطاقة وصحه وإقامة .
(فصل)أركانه ثلاثة أشياء: نية ليلا لكل يوم في الفرض وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور وصائم .
(فصل) يجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم
Shafi 9
ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في ستة مواضع:الأول في رمضان لافي غيره على متعد بفطره، والثاني على تارك النية ليلا في الفرض، والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافة أيضا ، والرابع على من افطر ظانا الغروب فبان خلافه ايضا ، والخامس على من بان له يوم ثلاثين من شعبان أنه من رمضان ، والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق (فصل) يبطل الصوم : بردة وحيض ونفاس أو ولادة وجنون ولو لحظة وبإغماء وسكر تعدى به إن عما جميع النهار (فصل) الإفطار في رمضان أربعة انواع: واجب كما في الحائض والنفساء، وجائز كما في المسافر والمريض ولاولاكما في المجنون، ومحرم كمن أخر قضاء رمضان تمكنه حتى ضاق الوقت عنه .
وأقسام الإفطار أربعة : أيضا ما يلزم فية القضاء والفدية وهو اثنان:الأول الإفطار لخوف على غيرة ، والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر ، وثانيها مايلزم فية القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى علية ، وثالثهما ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهوشيخ كبير ، ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه .
(فصل) الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد : مايصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراة وبجريان ريق بما بين أسنانه وقد عجز عن مجه لعذره وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق ، وما وصل إلية وكان غربلة دقيق ، أوذبابا طائرا أو نحوه .
والله اعلم بالصواب نسأل الله الكريم بجاه نبيه الوسيم، أن يخرجني من الدنيا مسلما، ووالدي وأحبائي ومن إلي انتمي، وان يغفر لي ولهم مقحمات ولمما ، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق رسول الملاحم ،حبيب الله الفاتح الخاتم ،وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .
تم بعون الله تعالى متن سفينة النجا.
متن سفينة الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أول ما يجب على كل مسلم اعتقاد معنى الشهادتين وتصميم قلبه عليه. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله ، وأنه غني عما سواه: مفتقر إليه كل ما عداه ؛ متصف بكل كمال : منزه عن كل نقص وما خطر بالبال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ ولا يماثل في ذاته وصفاته وأفعاله أحدا .
Shafi 10
ومعنى أشهد أن محمد رسول الله: أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا محمد بن عبدالله ، عبد الله ورسوله إلى كافه الخلق صادق فيما أخبر به يجب على كافة الخلق تصديقه ومتابعته. ويحرم عليهم تكذيبه ومخالفته. فمن كذبه فهو ظالم كافر. ومن خالفه فهو عاص خاسر.
Shafi 11
وفقنا الله لكمال متابعته ورزقنا كمال التمسك بسنته. وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته وتوفانا على ملته. وحشرنا في زمرته. ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين آمين 0 ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها فشروطها اثنا عشر: (الأول) طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات وهي:الخمر والبول والغائط والروث والدم والقيح والقيء والكلب والخنزير وفرع أحدهما والميتة وشعرها وظلفها وجلدها إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد والمذكاة المباح أكلها. فمتى لاقت هذه النجاسات ثوب الانسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها من الجامدات مع رطوبة فيها أو في ملاقيها فإن كان لها طعم أو لون أو ريح وجب غسلها حتى يزول. ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير ست غسلات واحدة منها مزوجه بتراب طهور وإن لم يكن لها طعم ولون وريح وإن كانت من الكلب والخنزير غسلها سبع غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور، وإن كانت من غيرها غسلها مرة ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون القلتين فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر وتنجس الماء وملاقيه ويجب عليه الإستبراء من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج ثم يستنجي ويرخى دبره حتى يغسل ما في طبقاته من النجاسة ويدلكه حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسة ولونها وريحها ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء فإن كان قلتين لم ينجس ، إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه ويطهر بزوال التغير. وإن كان أقل منهما ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير ويطهر ببلوغه قلتين , ومتى لاقت النجاسات المذكورة مائعا غير الماء تنجس بملاقاتها قليلا أو كثيرا تغير أو لم يتغير ولا يطهر قط .
(الثاني) طهارة بالوضوء والغسل,
وأما الوضوء ففروضه ستة: الأول: نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث أو نحوهما بالقلب مع أول غسل الوجه.
الثاني: غسل الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن إلا باطن لحية الرجل وعارضيه الكثيفين.
الثالث: غسل اليد مع المرفقين.
الرابع: مسح أقل شئ من بشرة الرأس أو من شعره إذا لم يخرج الممسوح منه بالمد عن حد الرأس .
الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين.
Shafi 12
السادس: ترتيبه كما ذكرناه .
ويجب في الوجه واليدين والرجلين غسل جزء فوق حدودها من جميع جوانبها وأن يجري الماء بطبعه على جميع أجزائها. ويبطل الوضوء كل ما خرج من القبل والدبر عينا وريحا ولمسهما ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيرة ولولده الصغير وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بلغا حد شهوة ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا حائل وزوال العقل إلا من نام قاعدا ممكنا حلقة دبره وما حولها.
وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما مني في يقظة أو نوم ولو قطرة وإذا أولجت الحشفة في دبر أو قبل وإن لم يخرج مني ولا وقع انتشار ويجب على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها أو ولدت ولو علقة.
وفروض الغسل اثنان:
الأول: نية الطهارة أو رفع الحدث الأكبر أو نحوهما بالقلب مع أول جزء يغسله من بدنه فما غسله قبلها لا يصح فيجب إعادة غسله بعدها.
الثاني: تعميم بدنه فما غسله قبلها لا يصح فيجب غسل باطن كثيف الشعر ويجب غسل ما يراه الناظر من الأذن وما يظهر حال التغوط من الدبر وطبقاته وما يظهر من فرج المرأة إذا جلست على قدميها وباطن قلفة من لم يختن وما تحتها فيجب أن يجري الماء بطبعه على كل ذلك.
الثالث: دخول الوقت وهو زوال الشمس للظهر وبلوغ ظل كل شئ مثله زائدا على ظل الإستواء للعصر وغروب الشمس للمغرب وغروب الشفق الأحمر للعشاء وطلوع الفجر الصادق المعترض جنوبا وشمالا للفجر فتجب الصلاة في هذة الأوقات وتقديمها عليها وتأخيرها عنها من أكبر المعاصي وأفحش السيئات .
الرابع : ستر مابين سرة الرجل وركبته وجميع بدن المرأه إلا وجهها وكفيها ويجب عليها ستر جزء من جوانب الوجه والكفين وعلى الرجل ستر جزء من سرته وما حاذاها وجوانب ركبتيه وعليهما الستر من الجوانب لا من أسفل ويجب أن يكون الستر يمنع حكاية لون البشرة وأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس فلا تكفي ظلمة وخيمة صغيرة .
Shafi 13
الخامس : استقبال القبلة بالصدر في القيام والقعود وبالمنكبين ومعظم البدن في غيرهما إلا إذا اشتد الخوف المباح ولم يمكنه الاستقبال فيصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه .
السادس : أن يكون المصلي مسلما .
السابع : أن يكون عاقلا فالمجنون والصبي الذي لم يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما .
الثامن : أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس ، فالحائض والنفساء لا تصح صلاتهما ولا قضاء عليهما فإن دخل الوقت وهي طاهره فطرأ عليها الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة وجب عليها قضاؤها ، وإذا انقطع الحيض والنفاس ولم يعد فإن كان في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض وإن كان في وقت العصر أو العشاء ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض والذي قبله وهو الظهر أو المغرب .
التاسع : أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض فمن اعتقدها سنه أو خلا قلبه عن العقيدتين أو التشكك في الفرضية لم تصح صلاته .
العاشر : أن لا يعتقد ركنا من أركانها سنه ، فمن اعتقدها فروضا أوخلا قلبه عن العقيدتين أو تشكك في الفرضية أو اعتقد سنه من سنن الصلاة فرضا صحت صلاته .
الحادي عشر : اجتناب مبطلات الصلاة الآتيه في جميع صلاته .
الثاني عشر : معرفه كيفيتها بأن يعرف أعمالها وترتيبها كما يأتي ،
وأما أركان الصلاة تسعه عشر :
(الأول) النيه بالقلب فيحضر في قلبه فعل الصلاة ويعبر عنه بفرض ويحضر فيه تعيينها ويعبر عنه بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح فإذا حضرت هذه الثلاثة في قلبه قال الله أكبر غير غافل عنها ويزيد استحضار مأموما إن كان جماعه
(الثاني) تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر
(الثالث) قراءة الفاتحة في القيام
(الرابع) القيام إن قدر ولو بحبل أو معين في صلاة الفرض
Shafi 14
(الخامس) الركوع بأن ينحني من غير إرخاء ركبتيه (السادس) الطمأنينه فيه بأن تنفصل حركه رفعه وتسكن أعضاؤه كلها
(السابع ) الإعتدال بأن ينتصب قائما
(الثامن) الطمأنينه فيه كما ذكرنا في الركوع
(التاسع) السجود الأول بأن يضع جبهته مكشوفة على مصلاة متحاملا عليها قليلا على غير متحرك رافعا عجيزته وما حولها على منكبيه ويديه ورأسه وبأن يضع جزء من كل من ركبتيه ومن باطن كل كف ومن باطن أصابع كل رجل
(العاشر) الطمأنينه فيةكما ذكرنا في الركوع
(الحادي عشر) الجلوس بين السجدتين بأن ينتصب جالسا
(الثاني عشر)الطمأنينه فيه كما ذكرنا في الركوع
(الثالث عشر) السجود الثاني مثل السجود الأول فيما مر فيه
(الرابع عشر ) الطمأنينه فيه في الركوع كما ذكرنا في الركوع
(الخامس عشر) الجلوس الأخير منتصبا
(السادس عشر)قراءة التشهد فيه
(السابع عشر) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في القعود وأقلها اللهم صلي على محمد
(الثامن عشر) السلام بعدها في القعود وأقله السلام عليكم
(التاسع عشر ) الترتيب بأن يأتي بالنية مع التكبيرة ثم الفاتحة في القيام ثم الركوع مع طمأنينته ثم الإعتدال مع طمأنينته ثم الجلوس بعده مع طمأنينته ثم السجود الأول مع طمأنينته ثم الجلوس بعده مع طمأنينته ثم السجود الثاني مع طمأنينته فهذا ترتيب أول ركعة ثم يأتي بباقي الركعات مثلها إلا أنه لا يأتي فيها بالنية وتكبيرة الإحرام فإذا تمت ركعات فرضه جلس الجلوس الأخير ثم قرأ التشهد فية ثم صلى على النبي قال اللهم صلي على محمد ثم قال السلام عليكم .
وأركان الصلاة ثلاثة أقسام:
Shafi 15
(الأول ) قلبي وهو النيه فقط وشرطها أن تكون مع تكبيرة الإحرام وأن تكون في القيام (الثاني) القوليه وهي خمسة تكبيرة الإحرام أول الصلاة وقراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة التشهد والصلاة على النبي وسلام آخر الصلاة ثلاثتها في العقدة الأخيرة وشرط هذه الخمسة أن يسمع نفسه إذا لم يكن أصم ولامانع ريح ولغط ونحوهما وإلا رفع بحيث لو زال الصمم والمانع لسمع وأن لاينقص شيئا من تشديداتها وحروفها وأن يخرجها من مخارجها وأن لا يغير شيئا من حركاتها تغييرا يبطل معناها وأن لايزيد فيها حرفا يبطل به معناها وأن يوالي بين كلماتها وأن يرتبها على نظمها المعروف
(الثالث) الفعلية وهي ثلاث عشر:القيام والركوع وطمأنينته والإعتدال وطمأنينته والسجود الأول وطمأنينته والجلوس بعده وطمأنينته وواحد بعد آخر ركعة وهو الجلوس الأخير وواحد ينشأ من فعل هذه الأركان في موضعها وهو الترتيب وشرط الأركان الفعلية صحة ما قبلها من الأركان وأن لا يقصد به غيرها
وأما مبطلات الصلاة فاثنا عشر:
(الأول) فقد شرط من شروطها الإثنى عشر عمدا ولو بإكراه أو سهوا أو جهلا (الثاني) فقد ركن من أركانها التسعة عشر عمدا فإن كان سهوا أتى به إذا ذكره ولا يحسب ما فعله بعد المتروك حتى يأتي به
(الثالث) زيادة ركن من أركانها الفعلية أو إتيان النية أو تكبيرة الإحرام أو السلام في غير محله عمدا فإن كان سهوا أو زاد غير ما ذكر من الأركان عمدا أو سهوا لم تبطل
(الرابع) أن يتحرك حركه واحده مفرطة أو ثلاث حركات متوالية عمدا كان أو سهوا أو جهلا
(الخامس) أن يأكل أو يشرب قليلا عمدا فإن كان سهوا أو جهلا وعذر لم تبطل بالقليل وبطلت بالكثير
(السادس) فعل شيء من مفطرات الصائم غير الأكل والشرب
(السابع) قطع النية كأن ينوي الخروج من الصلاة
(الثامن) تعليق الخروج منها كأن ينوي إذا جاء زيد خرجت منها
Shafi 16
(التاسع) التردد في قطعها كأن تحدث له حاجه في الصلاة فتردد بين قطع الصلاة والخروج منها وبين تكميلها (العاشر) الشك في واجب من واجبات النية إذا طال زمنه عرفا أو فعل منه ركنا فعليا أو قوليا
(الحدي عشر) قطع ركن من أركانها الفعلية لأجل سنة كمن قام ناسيا للتشهد الأول ثم عادا له عامدا عالما
(الثاني عشر) البقاء في ركن اذا تيقن ترك ماقبله أو شك فيه إذا طال عرفا أو يلزمه العود فورا إلى فعل ماتيقن تركه أو شك فيه إلا إن كان مأموما فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ولا يجوز له العود .
فهذه الأحكام يلزم كل مسلم معرفتها، وللوضوء والغسل والصلاة سنن كثيرة جدا فمن أراد حياة قلبه والفوز عند ربه فليتعلمه ويعمل بها فلا يتركها إلا متساهل أولاه أو ساه جاهل .
Shafi 17
ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة ونحن نذكرها هنا بإختصار فيقول المصلي أصلي فرض الظهر أربع ركعات أداء مستقبل القبلة مأموما لله تعالى الله أكبر ويبدل الظهر في غيرها باسمها وذكر عدد ركعاتها ويقول إماما بدل مأموما إن كان إماما ويتركهما إن كان منفردا، ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولآالضآلين آمين.ثم يقرأ السورة، الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ،الله أكبر ، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ،الله أكبر ، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني ،الله أكبر ، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات . فهذه ركعة ويفعل في باقي الركعات جميع ما ذكرناه إلا النيه وتكبيرة الإحرام وهي في الأولى . وإذا زادت صلاته على ركعتين جلس للتشهد الأول فيقول:التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد ، الله اكبر. ثم يقوم ويأتي بباقي ركعات صلاته لكن لايقرأ سوره بعد التشهد الأول، ثم إذا أتم الركعات جلس الجلوس الأخير ويقول فيه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ، اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ما قدمت وماأخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ،اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Shafi 19