(فصل ) موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج ، وخروج المنى والحيض والنفاس والولادة والموت .
(فصل ) فروض الغسل اثنان : النية ، وتعميم البدن بالماء .
(فصل ) شروط الوضوء عشرة : الإسلام ، والتمييز ، والنقاء ، عن الحيض ، والنفاس ، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء الطهور ، ودخول الوقت ، والموالاة لدائم الحدث.
(فصل ) نوا قض الوضوء أربعة أشياء : (الأول) الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المنى ، (الثاني ) زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ، ممكن مقعده من الأرض ، (الثالث) التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل ، (الرابع ) مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع .
(فصل ) من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعه أشياء : الصلاة والطواف ومس
المصحف وحمله.
ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن.
ويحرم بالحيض عشرة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
(فصل) أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء ، والمرض ، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم .
غير المحترم ستة : تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير .
(فصل ) شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب وان يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا ولا يخالطه دقيق ونحوه وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض .
(فصل) فروض التيمم خمسة : الأول : نقل التراب ، الثاني : النية ، الثالث : مسح الوجه ، الرابع : مسح اليدين إلى المرفقين ، الخامس : الترتيب بين المسحتين .
Shafi 2