Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن قال: هي طالق إن باع غلامه، فقال لرجل: بعتكه بكذا وكذا ولم يقل: قبلت، أو قاله، فإنها تطلق لأنه إذا قال: بعتك إياه فقد باعه ولو لم يتساوما، فهو بيع، وليس شراء من الآخر، وإن قال: قد بعتك دون بكذا من الثمن فليس بيعا حتى يعين الثمن وإن حلف لها به لتقبضن منه صرة فأبت فجعلها في ثوب ملفوف ودفعه إليها، فإن عنى أن تقبضها من يده بيدها فإنها تطلق، لا إن أطلق القول، لأن القبض له احتمالات، وإن حلفت لا تقبض هذه الصرة فجعلها في صرر وجعلها في حقة ودفعها إليها وقبضتها منه لم تحنث، وإن حلفت لا تقبضها بما فيها فعند من يرى القبض ما كان محوزا وقد حازتها عنه، فإنها حانثة.
وإن أخذت درهما من دراهمه وسلمته إلى تاجر فقال لها: إن لم ترديه فأنت طالق، فذهبت إلى التاجر لتسترده وقد خلطه فأعطاها درهما فدفعته إليه، فإنها تطلق إذ لم ترده بعينه، وقيل: لا، لأنها قد ردته، والأحسن أن يدفع التاجر إليها الكيس الذي فيه الدرهم فتأخذه وتدفعه إلى الزوج، وتقول له: خذ منه درهمك، فإني لا أعرفه، فإذا أخذ منه درهما لم تطلق.
Shafi 470
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064