وبطلقتك كما قال الله اثنتان، وقيل: ثلاث ككل الطلاق، وبطلقتك إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله واحدة، وبأكثر الطلاق اثنتان، وبأصغره وأعظمه وأكبره واحدة، كأحسنه وأقبحه وأفحشه.
وطلقت من حينها: بأنت طالق قبل موتي أو موتك أو فلان بلا أجل، وكذا العتق.
وإن أجله بشهر فلا يمسها بعد، فإن مس ثم عاش أو عاشت أو فلان حتى جاوز الشهر، لم تحرم وكره مسها على ذلك حذرا من وقوعه بعد الطلاق، ولا تبين بمضي أربعة بلا مس وقيل: تبين، وقيل: يجبر بطلاقها، وحرم عليه تعطيلها، وقيل: تطلق من ساعتها.
Shafi 463