452

ولا تطلق غائبة، حتى يعلم أنها في وقت جائز فيه طلاقها، وقيل: يكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طهرت فأنت طالق، ثم إذا حضت أخرى ثم طهرت فأنت طالق.

وتطلق صغيرة وآيسة من أول الشهر.

ولا تطلق من رجع أمرها بيدها ولا مأمور به في مانع أو أكثر من واحدة.

باب إن قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلق لزمته أخرى.

وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلق لزمته ثلاث.

وبكلما أكلت نصف رغيف، وكلما أكلت رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثلاث أيضا.

وطلقتك نصف تطليقة وثلثها وسدسها ثلاثة أيضا، وبنصف تطليقة واحدة في الحكم وبثلثها وربعها وخمسها وسدسها على الحساب، وجبر ما لم يتم، وكذا إن قال: نصفا وثلثا وربعا وخمسا بلا إضافة وواحدة بنصف تطليقة كما مر، واثنتان إن قال: ثلاثة أنصاف تطليقة أو أربعة أنصاف وثلاثة بخمسة أنصاف أو ستة وبنصف تطليقتين اثنتان وبثلاثة أنصافهما ثلاث.

وبكلما طلعت شمس وغربت فأنت طالق واحدة إذا طلعت وغربت، ثم أخرى إذا وقعا، ثم ثالثة إذا وقعا.

Shafi 462