Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن تزوجها بمعلوم ثم بيعت قبل مس ثم وقع عند مشتر ثم فادها من زوجها بصداقها لزمه نصف ما وجب له، ولا يدخل في الفداء ما وجب للبائع، وقيل: على المشتري كل ما فاداها به، وإن مست ثم بيعت ثم فاداها مشتريها بصداقها المعلوم فلا شيء عليه لأنه للبائع، ولا يدخل في الفداء، وقيل: لزم المشتري فيغرمه من ماله إن فاداها ومن قال: لا يلزمه غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب التجديد، وإن تزوجها بمعلوم فأبرأه ربها منه على الفداء، ثم أخرجها من ملكه قبل القبول، ثم قبله لزمه طلاق بائن، وبقي الصداق لمخرجها من ملكه.
ومن تزوجت عبدا بمعلوم فمسها فافتدت منه به بإذن ربه جاز، وإن باعه بعد الفداء بإذنه فلا يراجعها بل يجدد إن شاء، وقيل: تصح بأن يعطيها شيئا يراجعها به، وإن مات ربه بعد الفداء فورثته، ثم أخرجته من ملكها لم تصح اتفاقا ووجب التجديد.
باب من طلق ثم فادى ثم أراد رجعة قدمها على رجعة الطلاق، ولا يصح عكسه، وتحرم إن مست بذلك بلا تجديد تقديم الفداء.
وصحت بإشهاد في عدة على رد صداق لها وقبول ورضى منها عند الأكثر.
وقيل: يجب تجديد النكاح وإن في عدة.
Shafi 445
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064