Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن مرضت فافتدت منه فمات في مرضه لم ترثه وجاز عليه الفداء إن بريء ولا يرثها إن ماتت، وإن مرضت فافتدت منه ثم عوفيت جاز عليها، فإن ماتت فيه أخذ الأقل من صداق وإرث، وقيل: يجب له الصداق، وإن كثر، وعلى الأول إن كان أقل مما يتحصل له في إرثه في متروكها وصداقها أخذ الصداق فقط، وإن كان المتحصل أقل منه أخذ الأقل، ويحسبه مما عليه من الصداق، ويدفع الباقي للوارث، وإن تساويا اكتفى بصداقها.
وإن لم يصدقها شيئا ثم افتدت منه قبل المس فماتت وإن كتابية أو أمة جاز الفداء، وهو بائن، ولا يعطي شيئا ولا يرث.
وإن أبرأه رب أمة من صداقها في مرضه ثم مات سقط عنه صداقها إن وسعه ثلث ماله، وإلا فبقدر ما وسعه الثلث، وقيل: سقط عنه جميعه مطلقا إذ خرجت به من تحت الزوج، وإن كان من ورثة ربها لم يضره ذلك في إرثه منه.
ومن تزوج أمة بمسمى فمسها ثم افتدت منه بإذن ربها جاز وسقط عنه الصداق، فإن أراد هو والسيد مراجعة جازت، وإن وقع فداء بإذنه ثم أخرجها من ملكه وجب التجديد، وقيل: تصح الرجعة وإن بعد موت سيده وليجدد إن ورثها منه بعد الفداء فباعها أو وهبها أو أعتقها.
Shafi 444
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064